استماعه ، بل ينبغي أن يصم سمعه وبصره وجوارحه بصومه ( 1 ) ، إلا بطاعة اللّه تعالى ، من تلاوة القرآن ، أو ذكر ، أو دعاء .
[ العاشرة . يستحب من الصوم على الخصوص في مواضع ]
( العاشرة . يستحب من الصوم ) على الخصوص ( أول خميس من الشهر ، وآخر خميس منه ، وأول أربعاء من العشر الأوسط ) ( 2 ) فالمواظبة عليها تعدل صوم الدهر وتذهب بوحر الصدر وهو وسوسته ، ويختص باستحباب قضائها لمن فاتته ( 3 ) ، فإن قضاها في مثلها أحرز فضيلتهما ( 4 ) .
( وأيام البيض ) ( 5 ) بحذف الموصوف أي أيام الليالي البيض وهي الثالث عشر ،
شرح
( 1 ) لخبر ابن عجلان المتقدم ، ولصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا صمت فليصم سمعك وبصرك وشعرك وجلدك ، وعدّد أشياء غير هذا ، وقال : لا يكون يوم صومك كيوم فطرك ) « 1 » ، وخبر جابر عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم لجابر بن عبد اللّه : يا جابر ، هذا شهر رمضان من صام نهاره ، وقام وردا من ليله وعفّ بطنه وفرجه ، وكف لسانه خرج من ذنوبه كخروجه من الشهر ، فقال جابر : يا رسول اللّه ما أحسن هذا الحديث ، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : يا جابر ما أشد هذه الشروط ) 2 ومثله غيره كثير .
( 2 ) للأخبار منها : صحيح حماد بن عثمان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( صام رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم حتى قيل : ما يفطر ، ثم أفطر حتى قيل : ما يصوم ، ثم صام صوم داود عليه السّلام يوما ويوما ، ثم قبض صلّى اللّه عليه وآله وسلّم على صيام ثلاثة أيام في الشهر ، قال : يعدلن صوم الدهر ، ويذهبن بوحر الصدر ، قال حماد : الوحر الوسوسة قال حماد ، فقلت : وأي الأيام هي ؟
قال : أول خميس في الشهر وأول أربعاء بعد العشر منه ، وآخر خميس منه ، فقلت :
وكيف صارت هذه الأيام التي تصام ، فقال : لأن من قبلنا من الأمم كانوا إذا نزل على أحدهم العذاب نزل في هذه الأيام المخوفة ) « 3 » .
( 3 ) بلا خلاف لخبر عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ولا يقض شيئا من صوم التطوع إلا الثلاثة الأيام التي كان يصومها في كل شهر ، ولا يجعلها بمنزلة الواجب ، إلا إني أحب لك أن تدوم على العمل الصالح ) « 4 » .
( 4 ) وقال في الجواهر عنه : ( ولم أره لغيره ، وهو مشكل لأصالة عدم تداخل الأسباب ) .
( 5 ) بلا خلاف فيه لما رواه الصدوق في علل الشرائع بإسناده إلى ابن مسعود قال : ( سمعت -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب آداب الصائم حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب الصوم المندوب حديث 1 .
( 4 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب من يصح منه الصوم حديث 2 .