( وجلوس المرأة ( 1 ) والخنثى في الماء ) ، وقيل : يجب القضاء عليهما به ، وهو نادر .
( والظاهر أن الخصي الممسوح كذلك ) ، لمساواته لهما في قرب المنفذ إلى الجوف ، ( وبل الثوب على الجسد ) ( 2 ) ، دون بلّ الجسد بالماء ( 3 ) ، وجلوس الرجل فيه ( 4 ) وإن كان أقوى تبريدا ، ( والهدر ) ( 5 ) وهو الكلام بغير فائدة دينية ، وكذا
شرح
- الإنسان وهو صائم ، فكتب : لا بأس بالجامد ) « 1 » وذهب السيد في الناصرية والمفيد والحلبي ووالد الصدوق إلى التحريم لعموم إفطار الاحتقان ، وقد تقدم الكلام فيه .
( 1 ) لخبر حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سألته عن الصائم يستنقع في الماء ، قال : لا بأس ، ولكن لا يغمس رأسه ، والمرأة لا تستنقع في الماء لأنها تحمله بقبلها ) « 2 » ، وعن أبي الصلاح الحلبي القضاء ، وعن ابن البراج وجوب الكفارة أيضا وهما ضعيفان ، لأن الرواية قاصرة من جهة التعليل فالنهي إرشادي فالمتعين حملها على الكراهة بعد حصر المفطر في غير ذلك ، وقد ألحق جماعة منهم الشهيد بالمرأة الخنثى والخصي الممسوح لمساواتهما لها في العلة .
( 2 ) بلا خلاف للأخبار منها : خبر الحسن بن راشد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الحائض تقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قلت : تقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قلت : من اين جاء هذا ؟ قال :
أول من قاس إبليس ، قلت : فالصائم يستنقع في الماء ؟ قال : نعم ، قلت : فيبل ثوبا على جسده ؟ قال : لا ، قلت : من أين جاء هذا ؟ قال من ذاك ) « 3 » .
( 3 ) لصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( الصائم يستنقع في الماء ، ويصبّ على رأسه ، ويتبرد بالثوب ، وينضح بالمروحة ، وينضح البوريا تحته ، ولا يغمس رأسه في الماء ) 4 .
( 4 ) لصحيح ابن مسلم المتقدم .
( 5 ) لخبر محمد بن عجلان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ليس الصيام من الطعام والشراب أن لا يأكل الإنسان ولا يشرب فقط ، ولكن إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك وبطنك وفرجك ، واحفظ يدك وفرجك ، وأكثر السكوت إلا من خير وارفق بخادمك ) « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 2 .
( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 6 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 5 و 2 .
( 5 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب آداب الصائم حديث 10 .