على عبد بظهار أو قتل خطأ ( بعد ) صوم ( خمسة عشر يوما ( 1 ) ، وفي ثلاثة المتعة ) الواجبة في الحج بدلا عن الدم ( بعد ) صوم ( يومين ثالثهما العيد ) ( 2 ) سواء علم ابتداء بوقوعه بعدهما ( 3 ) ، أم لا فإن التتابع يسقط في باقي الأولين مطلقا ( 4 ) ، وفي الثالث إلى انقضاء أيام التشريق ( 5 ) .
[ التاسعة . لا يفسد الصيام بمص الخاتم ]
( التاسعة . لا يفسد الصيام يمص الخاتم ) ( 6 ) . . .
شرح
- شهرين متتابعين ، أيفرق بين الأيام ؟ فقال : إذا صام أكثر من شهر فوصله ، ثم عرض له أمر فأفطر فلا بأس ، وإن كان أقل من شهر أو شهرا فعليه أن يعيد الصيام ) « 1 » .
( 1 ) فيجوز له الإفطار على المشهور لخبر موسى بن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( في رجل جعل عليه صوم شهر فصام منه خمسة عشر يوما ، ثم عرض له أمر ، فقال عليه السّلام : إن كان صام خمسة عشر يوما فله أن يقضي ما بقي ، وإن كان أقل من خمسة عشر يوما لم يجز حتى يصوم شهرا تاما ) « 2 » ومثله خبر الفضل بن يسار 3 .
وذهب سيد المدارك إلى أن ضعف السند مانع عن العمل بهما ، هذا كله في النذر ، وأعلم أن كفارة العبد نصف كفارة الحر ، وعليه فيشترط التتابع في نصفه ، واستدل العلامة في المختلف عليه بأن التنصيف كما يكون في العدد فكذلك يكون في الوصف ، وتردد المحقق فيه ، وغيره جزم بالعدم وإبقائه على الأصل من التتابع وهو الأقوى .
( 2 ) بلا خلاف فيه وقد تقدم الكلام فيه .
( 3 ) أي بوقوع العيد بعد اليومين .
( 4 ) سواء علم ابتداء بوقوع العيد أو اتفق وقوعه ، وهو ظاهر الأخبار المتقدمة ، وفي المسالك أنه يظهر من البعض أن البناء مشروط بما لو ظهر العيد ، وكان ظنه يقتضي خلافه وإلا استأنف ، ولكن الإطلاق حجة عليه .
( 5 ) تقدم الكلام فيه .
( 6 ) للأصل بعد حصر المفطر في غيره ، وللأخبار منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( لا بأس بأن يمصّ الخاتم ) « 4 » وخبر يونس بن يعقوب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( الخاتم في فم الصائم ليس به بأس ، ف أما النواة فلا ) 5 وخبر منصور بن حازم ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : الرجل يجعل النواة في فيه وهو صائم ؟ قال : لا ، قلت : فيجعل الخاتم ، قال : نعم ) 6 .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 5 .
( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 1 وملحقه .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 و 2 و 3 .