تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
متتابعا كما يقتضيه إطلاق العبارة وهو قول قوي ، واستقرب في الدروس وجوب متابعته كالأصل ( 1 ) ، ( وجزاء الصيد ) ( 2 ) وإن كان بدل النعامة على الأشهر ، ( والسبعة في بدل الهدي ) على الأقوى ( 3 ) ، وقيل : يشترط فيها المتابعة كالثلاثة ، وبه رواية حسنة . ( وكل من أخل بالمتابعة ) حيث تجب ( لعذر ) كحيض ، ومرض ، وسفر ، ضروري ( بنى عند زواله ) ( 4 ) ، إلا أن يكون الصوم ثلاثة أيام فيجب استئنافها
شرح
- فيه العلامة في القواعد ، لأن القضاء عين الأداء وإنما يتغايران في الوقت ، والتتابع شرط في الأداء فلا بدّ أن يكون في القضاء ، وأن التتابع في النذر منذور فلا بد من قضائه ، وفيه : إن التتابع في قضاء شهر رمضان غير ثابت بل قد ثبت العكس لإطلاق الأمر ، والتتابع في النذر بالنسبة للأداء فإذا فات محله فلا بدّ أن ينحل النذر ولا دليل على وجوب قضائه فضلا عن التتابع فيه . ( 1 ) بالنسبة للنذر المعين وقد عرفت ضعفه . ( 2 ) لعدم الدليل على التتابع ، غير أن المفيد والمرتضى وسلار أوجبوا التتابع في جزاء الصيد ، وسيأتي بيان الحال في كتاب الحج إنشاء اللّه تعالى . ( 3 ) لخبر إسحاق بن عمار ( قلت لأبي الحسن موسى عليه السّلام : إني قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيام حتى فرغت في حاجة إلى بغداد ، قال : صمها ببغداد ، قلت : أفرقها ؟ قال : نعم ) « 1 » . وعن ابن أبي عقيل وأبي الصلاح - كما تقدم - إيجاب التتابع في السبعة لخبر ابن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام ( سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج ، والسبعة ، أيصومها متوالية أو يفرّق بينها ؟ قال : يصوم الثلاثة ولا يفرّق بينها ، والسبعة ولا يفرق بينها ، ولا يجمع السبعة والثلاثة جميعا ) 2 . إلا أنه مبتلى بإعراض الأصحاب عنه على أن في سنده محمد بن أحمد العلوي وهو لم ينص على توثيقه فتكون الرواية حسنة ، لا موثقة ولا صحيحة . ( 4 ) للأخبار منها : خبر سليمان بن خالد ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كان عليه صيام شهرين متتابعين فصام خمسة عشر يوما ثم مرض ، فإذا برأ أيبني على صومه أم يعيد صومه كله ؟ فقال عليه السّلام : يبني على ما كان صام ، ثم قال : هذا مما غلب اللّه عليه ، وليس على ما غلب اللّه عز وجل عليه شيء ) « 3 » . ومن التعليل يستفاد عدم الفرق بين المرض والسفر الضروري والحيض والإغماء ونحو
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب الذبح حديث 1 و 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب بقية الصوم الواجب حديث 12 .