المعتاد منهما وغيره ، ( والجماع ( 1 ) كله ) قبلا ( 2 ) ودبرا ( 3 ) ، لآدمي ( 4 ) ، وغيره ( 5 ) على
شرح
- الجنيد أن غير المعتاد كابتلاع الحص والبرد لا يفسد الصوم لأن الأدلة محمولة على المتعارف .
( 1 ) من الضروريات للأخبار منها : صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب ثلاث خصال : الطعام والشراب والنساء والارتماس في الماء ) « 1 » .
( 2 ) وهو القدر المتيقن من النصوص .
( 3 ) أما في دبر المرأة مع الإنزال فلا خلاف فيه بين العلماء لإطلاق صحيح ابن الحجاج ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني قال : عليه الكفارة مثل ما على الذي يجامع ) « 2 » وأما مع عدم الإنزال فلصدق الجماع عليه وهو متحقق في الدبر كتحققه في القبل ، ولصدق المباشرة عليه ، مع أن المباشرة منهي عنها في قوله تعالى :أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْ هُنَّ لِباسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِباسٌ لَهُنَّ ، عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتابَ عَلَيْكُمْ وَعَفا عَنْكُمْ ، فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا ما كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيامَ إِلَى اللَّيْلِ ، وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عاكِفُونَ فِي الْمَساجِدِ« 3 » والنهي مفسد في العبادات نعم ورد في مرسل علي بن الحكم عن رجل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( إذا أتى الرجل المرأة في الدبر وهي صائمة لم ينقض صومها وليس عليها غسل ) « 4 » وهو ضعيف السند قد أعرض المشهور عنه فلا يصلح للحجية فضلا عن معارضة غيره .
( 4 ) وأما الجماع في دبر الغلام فقد ادعى عليه الشيخ في المبسوط الإجماع ، وكذا الوطي في فرج البهيمة ، وتردد فيه المحقق في الشرائع ، وجزم ابن إدريس بعدم فساد الصوم بذلك وإن حرم .
والمسألة محل إشكال لعدم النص على ذلك ، واستدل العلامة بأن فساد الصوم في هذين الأمرين تابع لوجوب الغسل ، حيث إن الجنابة هي العلة لفساد الصوم كما يستفاد من أخبار حرمة الجماع على الصائم وهو جيد .
( 5 ) وهو الوطي في فرج البهيمة وقد تقدم الكلام فيه .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب ما يمسك عنه الصائم حديث 1 .
( 3 ) سورة البقرة الآية : 187 .
( 4 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب الجنابة حديث 3 .