تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
. . . . . . . . . .
شرح
- لشيعتنا إلا لتطيب ولادتهم ، وكل من والى آبائي فهم في حل مما في أيديهم من حقنا ، فليبلغ الشاهد الغائب ) « 1 » . وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( إن أمير المؤمنين عليه السّلام حللهم من الخمس - يعني الشيعة - ليطيب مولدهم ) 2 وصحيح الفضلاء - أبي بصير وزرارة ومحمد بن مسلم - عن أبي جعفر عليه السّلام ( قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السّلام : هلك الناس في بطونهم وفروجهم ، لأنهم لم يؤدوا إلينا حقنا ، ألا وإن شيعتنا من ذلك وآباءهم في حل ) « 3 » وموثقة يونس بن يعقوب ( كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فدخل عليه رجل من القماطين فقال : جعلت فداك ، تقع في أيدينا الأرباح والأموال وتجارات نعرف أن حقك فيها ثابت ، وإنا عن ذلك مقصرون ، فقال : ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم ) 4 وصحيح علي بن مهزيار ( قرأت في كتاب لأبي جعفر عليه السّلام من رجل يسأله أن يجعله في حل من مأكله ومشربه من الخمس ، فكتب بخطه : من أعوزه شيء من حقي فهو في حل ) 5 وخبر ضريس الكناسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( أتدري من أين دخل على الناس الزنا ؟ فقلت : لا أدري ؟ فقال : من قبل خمسنا أهل البيت ، إلا لشيعتنا الأطيبين ، فإنه محلل لهم ولميلادهم ) 6 ، وخبر أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قال رجل وأنا حاضر : حلل لي الفروج ، ففزع أبو عبد اللّه عليه السّلام ، فقال له رجل : ليس يسألك أن يعترض الطريق ، إنما يسألك خادما يشتريها أو امرأة يتزوجها ، أو ميراثا يصيبه ، أو تجارة أو شيئا أعطيه ، فقال عليه السّلام : هذا لشيعتنا حلال ، الشاهد منهم والغائب ، والميت منهم والحي ، وما يولد منهم إلى يوم القيامة فهو لهم حلال ) 7 . وخبر حكيم مؤذن ابن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( قلت له :وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ . . .، قال : هي واللّه الإفادة يوما بيوم ، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا ) « 8 » وصحيح عمر بن يزيد ( رأيت أبا سيار مسمع بن عبد الملك بالمدينة وكان قد حمل إلى أبي عبد اللّه عليه السّلام مالا في تلك السنة فرده عليه ، فقلت له : لم ردّ عليك أبو عبد اللّه عليه السّلام المال الذي حملته إليه ؟ فقال إني قلت له حين حملت إليه المال : إني كنت وليت الغوص فأصبت أربعمائة ألف درهم ، وقد جئت بخمسها إليك ثمانين ألف درهم ، وكرهت أن أحبسها عنك ، وأعرض لها وهي حقك الذي جعل اللّه تعالى لك في أموالنا ، فقال : وما لنا من الأرض وما أخرج اللّه منها إلا
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الأنفال حديث 9 و 15 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الأنفال حديث 1 و 6 و 2 و 3 و 4 . ( 8 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب الأنفال حديث 8 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 112 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي