تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
. . .
شرح
- والشرائع والمهذب لابن فهد ، وقيل : إنه المشهور بين المتأخرين لمرسل حماد عن العبد الصالح عليه السّلام ( ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته ، فهم ليتاماهم وسهم لمساكينهم وسهم لأبناء سبيلهم ، يقسّم بينهم على الكتاب والسنة يستغنون به في سنتهم ، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي ، فإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به ، وإنما صار عليه أن يمونهم لأن له ما نقل عنهم ) « 1 » ومرسل أحمد بن محمد المرفوع ( عوضهم اللّه مكان ذلك بالخمس فهو يعطيهم على قدر كفايتهم ، فإن فضل شيء فهو له ، وإن نقص عنهم ولم يكفهم أتمهم لهم من عنده ، كما صار له الفضل كذلك يلزمه النقصان ) « 2 » ، وهما ظاهران بصورة بسط اليد ووصول الخمس إليه عليه السّلام بأجمعه ، والإنصاف أنهما يدلان على جواز صرف السهم المبارك في حاجة الذرية الطاهرة وأنهم أحد مصارفه . وقيل : بالتمييز بين إيداعه والوصية به عند الموت وبين دفنه ، كما عن الشيخ في النهاية ، وقيل بالتمييز بين دفنه وبين إيداعه على النحو المتقدم وبين صلة الأصناف مع إعوازهم كما عن الشهيد في الدروس ، وقيل : بين إيداعه على النحو المتقدم وبين قسمته على الأصناف مع إعوازهم كما عن المختلف وغيره ، وعن ابن حمزة وجوب صرفه في فقراء الشيعة مطلقا وإن لم يكونوا من السادة لما ورد في مرسلة حماد بالنسبة للزكاة ( فإن فضل من ذلك شيء ردّ إلى الوالي ، وإن نقص من ذلك شيء ولم يكتفوا به كان على الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا ) « 3 » ولخبر محمد بن يزيد عن أبي الحسن الأول عليه السّلام ( من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا ) « 4 » ومرسل الصدوق عن الصادق عليه السّلام ( من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي موالينا يكتب له ثواب صلتنا ) « 5 » ، والأخير ظاهر في الصلة المستحبة ، وقيل : بإجراء حكم مجهول المالك عليه كما عن الجواهر ، إذ العلم بالنسب لا يخرجه عن كونه مجهولا ، بل المناط في مجهول المالك هو تعذر إيصال المال إليه فلا بدّ من التصدق به عنه . وفيه : إنه متعين لو لم يقطع برضاه بصرفه في جهة معينة وسيأتي الكلام فيه . وقيل : بوجوب دفعه إلى الفقيه الجامع للشرائط كما عن الفاضلين والشهيدين وغيرهم بل -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب قسمة الخمس حديث 1 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب قسمة الخمس حديث 2 . ( 3 ) الوسائل الباب - 28 - من أبواب مستحقي الزكاة حديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب الصدقة حديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 50 - من أبواب الصدقة حديث 3 .