قمامة استحب إخراجها ومثلها التراب ( 1 ) ، ومتى أخرجت على وجه التحريم ( فتعاد ) وجوبا إليها أو إلى غيرها من المساجد ، حيث يجوز نقل آلاتها إليه وما لها ( 2 ) لغناء الأول ، أو أولوية الثاني ( 3 ) .
( ويكره تعليتها ) ( 4 ) بل تبنى وسطا عرفا ( والبصاق فيها ) ( 5 ) والتنخم ( 6 ) ونحوه وكفارته دفنه . ( ورفع الصوت ) ( 7 ) المتجاوز للمعتاد ، ولو في قراءة القرآن .
شرح
( 1 ) أي ومثل الحصى حرمة إن كان فرشا واستحبابا إن كان قمامة .
( 2 ) عطف على ( آلاتها ) .
( 3 ) مع أن النص والفتوى على عدم هذا التقييد وهذا كاشف عن عدم كون الحصى داخلة في وقفية المسجدية حتى يجب إرجاعها . نعم يستحب للنص المتقدم .
( 4 ) لما في ذلك من الاطلاع على عورات الجيران وقد روي أن حائط مسجد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم كان قامة « 1 » .
( 5 ) لخبر غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام : ( أن عليا قال : البزاق في المسجد خطيئة وكفارته دفنه ) « 2 » ، وخبر طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ( قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : من ردّ ريقه تعظيما لحقّ المسجد جعل اللّه ريقه صحة في بدنه وعوفي من بلوى في جسده ) 3 ، وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السّلام ( من ردّ ريقه تعظيما لحق المسجد جعل اللّه ذلك قوة في بدنه وكتب له بها حسنة وحطّ عنه بها سيئة ، وقال :
لا تمرّ بداء في جوفه إلا أبرأته ) 4 .
( 6 ) لحديث المناهي ( نهى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عن التنخع في المساجد ) « 5 » والتنخع هو التنخم ، ومرفوع ابن العسل ( إنما جعل الحصى في المسجد للنخامة ) 6 .
( 7 ) لمرسل ابن أسباط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( جنّبوا مساجدكم البيع والشراء والمجانين والصبيان والأحكام والضالة والحدود ورفع الصوت ) « 7 » ، وخبر أبي ذر عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ( يا أبا ذر من أجاب داعي اللّه وأحسن عمارة مساجد اللّه كان ثوابه من اللّه الجنة ، فقلت : كيف يعمر مساجد اللّه ؟ قال : لا ترفع فيها الأصوات ولا يخاض فيها -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 9 - من أبواب أحكام المساجد حديث 10 .
( 2 ) ( 2 و 3 و 4 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب أحكام المساجد حديث 4 و 6 و 7 .
( 5 ) ( 5 و 6 ) الوسائل الباب - 20 - من أبواب أحكام المساجد حديث 3 و 4 .
( 7 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .