تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
( قبل جلوسه ) وأقلّها ركعتان ( 1 ) وتتكرر بتكرر الدخول ولو عن قرب وتتأدى بسنة غيرها وفريضة وإن لم ينوها معها ( 2 ) ، لأن المقصود بالتحية أن لا تنتهك حرمة المسجد بالجلوس بغير صلاة ، وقد حصل ، وإن كان الأفضل عدم التداخل . وتكره إذا دخل والإمام في مكتوبة ، أو الصلاة تقام ، أو قرب إقامتها بحيث لا يفرغ منها قبله ( 3 ) فإن لم يكن متطهّرا ، أو كان له عذر مانع عنها ( 4 ) فليذكر اللّه تعالى ( 5 ) . وتحية المسجد الحرام الطواف ، كما أن تحية الحرم الإحرام ومنى الرمي ( 6 ) . ( ويحرم زخرفتها ) ( 7 ) وهو نقشها بالزّخرف ، وهو الذهب ، أو مطلق النقش
شرح
أمرتني بالصلاة فما الصلاة ؟ قال : خير موضوع فمن شاء أقلّ ومن شاء أكثر ) « 1 » . ( 1 ) وهو ظاهر الخبر المتقدم . ( 2 ) أي وإن لم ينو صلاة التحية مع سنة غيرها . ( 3 ) أي من صلاة التحية قبل قيام الصلاة حتى يدرك الجماعة من أولها ، وهذه الكراهة لما ورد من الحث على فضل الجماعة ، والإتيان بصلاة التحية في هذه الصور تفويت لفضل الجماعة ولو لبعضه فتكره هذا ما دام أن المنهي هو الجلوس في المسجد قبل الركعتين ، وهما يتحققان ولو بالفريضة كما تقدم . ( 4 ) عن صلاة التحية . ( 5 ) لأنه حسن على كل حال . ( 6 ) سيأتي دليل كل منه في بابه إن شاء اللّه تعالى . ( 7 ) أي تزيين المساجد بالذهب على المشهور ، وعلّل بالإسراف وبأنه بدعة حيث لم يعهد في زمن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ، ومرسل الراوندي عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ( لا تزخرفوا مساجدكم كما زخرفت اليهود والنصارى بيعهم ) « 2 » ، ونوقش الأول بأنه مع قصد تعظيم الشعائر نمنع اندراجه تحت الإسراف المنهي عنه كما هو المصنوع في المشاهد الشريفة ، ونوقش الثاني بأنه ليس كل ما لم يقع في عهد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم يكون محرما في العصور المتأخرة ، ونوقش الثالث بضعف السند وبأن الزخرف مختلف فيه بين خصوص الذهب أو مطلق التزيين . هذا -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب أحكام المساجد حديث 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 12 - من أبواب أحكام المساجد حديث 1 .