اعتبار خفائهما معا ذهابا وعودا ، وعليه المصنف في سائر كتبه .
[ في مواضع التخيير ]
ومع اجتماع الشرائط ( فيتعين القصر ) ( 1 ) بحذف أخيرتي الرباعية ( إلّا في ) أربعة مواطن ( 2 ) ( مسجدي مكة والمدينة ) . . .
شرح
( 1 ) بلا خلاف ويدل عليه النصوص الكثيرة منها : صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام :
( عشر ركعات : ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الأخيرة لا يجوز فيهن الوهم . إلى أن قال : فزاد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في صلاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر والعشاء الآخرة ، وركعة في المغرب للمقيم والمسافر ) « 1 » .
وصحيح الفضيل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن اللّه ( عز وجل ) فرض الصلاة ركعتين ركعتين عشر ركعات فأضاف رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى الركعتين ركعتين وإلى المغرب ركعة ، فصارت عديل الفريضة لا يجوز تركهن إلا في سفر ، وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر ) 2 . وأيضا تسقط عن المسافر نوافل الظهرين ونافلة العشاء كما تقدم في بحث الفرائض اليومية ، ويسقط عنه الصوم الواجب عزيمة وكذا المستحب على خلاف في الثاني وسيأتي بحثه في مبحث الصوم .
( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة كادت أن تكون إجماعا للأخبار الكثيرة الدالة عليه منها :
صحيح ابن الحجاج عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : عن التمام بمكة والمدينة فقال عليه السّلام :
أتم وإن لم تصل فيهما إلا صلاة واحدة ) « 3 » .
وصحيح حماد بن عيسى عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( من مخزون علم اللّه الإتمام في أربعة مواطن : حرم اللّه وحرم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وحرم أمير المؤمنين عليه السّلام وحرم الحسين عليه السّلام ) 4 .
وصحيح ابن مهزيار : ( كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السّلام : إن الرواية قد اختلفت عن آبائك في الإتمام والتقصير للصلاة في الحرمين ، فمنها أن يأمر بتتميم الصلاة ولو صلاة واحدة ، ومنها أن يأمر أن يقصر ما لم ينو عشرة أيام ، ولم أزل على الإتمام فيهما إلى أن صدرنا من حجنا في عامنا هذا ، فإن فقهاء أصحابنا أشاروا إليّ بالتقصير إذا كنت لا أنوي مقام عشرة ، وقد ضقت بذلك حتى أعرف رأيك ، فكتب عليه السّلام بخطه : قد علمت . يرحمك اللّه . فضل الصلاة في الحرمين على غيرهما ، فأنا أحب لك إذا دخلتهما أن لا تقصر ، وتكثر من الصلاة ، -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 12 و 2 .
( 3 ) ( 3 و 4 ) الوسائل الباب - 25 - من أبواب صلاة المسافر حديث 5 و 1 .