ويشترط حينئذ ( 1 ) كون الباقي مسافة ولو بالعود ولا يضمّ باقي الذهاب إليه ( 2 ) .
[ في شرط توارى عن جدران بلده ]
( وأن يتوارى عن جدران بلده ) ( 3 ) . . .
شرح
التقصير مشروط بقصد المسافة إذا كان العود مسافة ولا يضم إليه بقية الذهاب لأن لكل من العود والذهاب حكم مستقل ، وقد تقدم ضعفه .
( 1 ) في العكس .
( 2 ) إلى العود في اعتبار المسافة .
( 3 ) لا يجوز للمسافر التقصير حتى يصل إلى حد الترخص على المشهور شهرة عظيمة للنصوص الكثيرة التي سيأتي بعضها ، وعن علي بن بابويه التقصير بمجرد الخروج من المنزل للمرسل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا خرجت من منزلك فقصر إلى أن تعود إليه ) « 1 » وهو لا يقاوم تلك النصوص فيتعين حمله عليها ومثله مرسل حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في الرجل يخرج مسافرا قال : يقصر إذا خرج من البيوت ) « 2 » وهو محمول على خفاء الجدران جمعا بينه وبين ما يأتي . وكذا لو كان مسافرا يبقى على التقصير إلى أن يصل إلى حد الترخص فيتم على المشهور لصحيح حماد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( المسافر يقصر حتى يدخل المصر ) « 3 » وصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن التقصير قال : إذا كنت في الموضع الذي تسمع فيه الأذان فأتمّ وإذا كنت في الموضع الذي لا تسمع فيه الأذان فقصّر ، وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك ) 4 وصحيح حماد والآخر عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا سمع الأذان أتمّ المسافر ) 5 ، وذهب السيد وعلي بن بابويه وابن الجنيد إلى أنه يقصر في العود حتى يبلغ منزله لصحيح عيص بن القاسم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا يزال المسافر مقصرا حتى يدخل بيته ) « 6 » وموثق إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام : ( سألته عن الرجل يكون مسافرا ثم يدخل ويقدم ويدخل بيوت الكوفة ، أيتم الصلاة أم يكون مقصّرا حتى يدخل أهله ؟ قال : بل يكون مقصرا حتى يدخل أهله ) 7 وصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن أهل مكة إذا زاروا البيت ودخلوا منازلهم أتمّوا وإذا لم يدخلوا منازلهم قصروا ) 8 بالإضافة إلى مرسل الصدوق المتقدم .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب صلاة المسافر حديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 6 - من أبواب صلاة المسافر حديث 9 .
( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب صلاة المسافر حديث 8 و 3 و 7 .
( 6 ) ( 6 و 7 و 8 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب صلاة المسافر حديث 4 و 3 و 1 .