تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
. . . . . . . . . .
شرح
- وهو محمول على الاستحباب جمعا بينه وبين جملة من النصوص ، منها : خبر إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( تقام الصلاة وقد صليت فقال عليه السّلام : صل واجعلها لما فات ) « 1 » . ورواية جابر بن عبد اللّه : ( قال رجل : يا رسول اللّه وكيف أقضي ؟ قال : صل مع كل صلاة مثلها ، قيل : يا رسول اللّه : قبل أم بعد ؟ قال صلى اللّه عليه وآله وسلم : قبل ) « 2 » . وخبر إسماعيل بن جابر قال : ( سقطت عن بعيري فانقلبت على أمّ رأسي فمكثت سبع عشرة ليلة مغمى عليّ فسألته عن ذلك فقال : اقض مع كل صلاة صلاة ) « 3 » . وصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها ؟ قال عليه السّلام : متى شاء إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء ) « 4 » وصحيح الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( اقض صلاة النهار أي ساعة شئت من ليل أو نهار وكل ذلك سواء ) 5 وصحيح ابن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( صلاة النهار يجوز قضاؤها أي ساعة شئت من ليل أو نهار ) 6 وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن نام رجل ولم يصل صلاة المغرب والعشاء أو نسي . إلى أن قال : وإن استيقظ بعد الفجر فليبدأ فليصل الفجر ثم المغرب ثم العشاء قبل طلوع الشمس ) « 7 » وهي ظاهرة في عدم الفورية بل يجوز التشاغل بغيرها . وهو المسمى بالمواسعة بمعنى عدم وجوب الفورية في القضاء كما عليه المشهور . إذا تقرر ذلك فاعلم أنه قد وقع الخلاف في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فمن ذهب إلى المضايقة قال بوجوب الترتيب ، ومن ذهب إلى المواسعة قال بعدم وجوب الترتيب ما لم يتضيق وقت الحاضرة . وعن المحقق في المعتبر التفصيل بين فائتة واحدة وفوائت متعددة فاعتبر الترتيب في الأول دون الثاني ، وعن العلامة في المختلف التفصيل بين كون الفائتة لهذا اليوم فيجب تقديمها على الحاضرة وبين غيرها فلا . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 55 - من أبواب صلاة الجماعة حديث 1 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 1 - من أبواب قضاء الصلوات حديث 9 . ( 3 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب قضاء الصلوات حديث 15 . ( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 39 - من أبواب المواقيت 7 و 13 و 12 . ( 7 ) الوسائل الباب - 62 - من أبواب المواقيت حديث 3 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 430 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي