. . . . . . . . . .
شرح
- الثاني : إطلاق أوامر القضاء فإنها موضوعة للفورية كما عن جماعة إما لغة كما عن الشيخ وإما شرعا كما عن السيد وإما عرفا كما عن بعض وفيه : إن الأمر موضوع لطلب الماهية من غير إشعار بفور أو تراخ .
الثالث : قوله تعالى :أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي« 1 » بناء على أن المراد من قولهلِذِكْرِيأي لذكر الصلاة بعد نسيانها ، وقد ورد في ذلك أخبار ، منها : صحيح زرارة الوارد في الذكرى عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : إذا دخل وقت صلاة مكتوبة فلا صلاة نافلة حتى يبدأ بالمكتوبة ، قال : فقدمت الكوفة فأخبرت الحكم بن عتيبة وأصحابه فقبلوا ذلك مني ، فلما كان في القابل لقيت أبا جعفر عليه السّلام فحدثني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم عرّس في بعض أسفاره وقال : من يكلؤنا ؟ فقال بلال : أنا ، فنام بلال وناموا حتى طلعت الشمس ، فقال : يا بلال ما أرقدك ؟ فقال : يا رسول اللّه أخذ بنفسي الذي أخذ بأنفاسكم .
فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : قوموا فتحوّلوا عن مكانكم الذي أصابكم فيه الغفلة ، وقال : يا بلال أذّن ، فأذّن فصلّى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ركعتي الفجر ، وأمر أصحابه فصلوا ركعتي الفجر ثم قام فصلى بهم الصبح وقال : من نسي شيئا من الصلاة فليصلها إذا ذكرها ، فإن اللّه ( عز وجل ) يقول :وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي.
قال زرارة : فحملت الحديث إلى الحكم وأصحابه فقالوا : نقضت حديثك الأول ، فقدمت على أبي جعفر عليه السّلام فأخبرته بما قال القوم ، فقال عليه السّلام : يا زرارة ألا أخبرتهم أنه قد فات الوقتان جميعا وأن ذلك كان قضاء من رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ) « 2 » .
وخبره الآخر عن أبي جعفر عليه السّلام : ( إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت ، فابدأ بالتي فاتتك ، فإن اللّه ( عز وجل ) يقول :أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي، وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى ) « 3 » .
وعن الطبرسي في مجمع البيان في قوله تعالى :أَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِي: ( وقيل : معناه أقم الصلاة متى ذكرت أن عليك صلاة كنت في وقتها أو لم تكن عن أكثر المفسرين وهو المروي عن أبي جعفر عليه السّلام ) « 4 » .
هامش
( 1 ) طه الآية : 14 .
( 2 ) الوسائل الباب - 61 - من أبواب المواقيت حديث 6 .
( 3 ) الوسائل الباب - 62 - من أبواب المواقيت حديث 2 .
( 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 1 - من أبواب قضاء الصلوات حديث 4 .