تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
ويسجد للسهو » بحملها ( 1 ) على التخيير ، ولتساويهما ( 2 ) في تحصيل الغرض من فعل ما يحتمل فواته ( 3 ) ، ولأصالة عدم فعله ( 4 ) ، فيتخير بين فعله وبدله . ( وتردّه ) أي هذا القول ( الروايات المشهورة ) الدالة على البناء على الأكثر ، إما مطلقا كرواية عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : « إذا سهوت فابن على الأكثر ، فإذا فرغت وسلّمت فقم فصلّ ما ظننت أنك نقصت ، فإن كنت أتممت لم يكن عليك شيء ، وإن ذكرت أنك كنت نقصت كان ما صلّيت تمام ما نقصت » ، وغيرها . وإما بخصوص المسألة كرواية عبد الرحمن بن سيابة ، وأبي العباس عنه عليه السّلام : « إذا لم تدر ثلاثا صليت ، أو أربعا ، ووقع رأيك على الثلاث فابن على الثلاث وإن وقع رأيك على الأربع فسلّم وانصرف ، وإن اعتدل وهمك فانصرف وصلّ ركعتين وأنت جالس » ، وفي خبر آخر ( 5 ) عنه عليه السّلام : « هو بالخيار إن شاء صلّى ركعة قائما ، أو ركعتين جالسا » . ورواية ابن اليسع مطرحة لموافقتها لمذهب العامة ، أو محمولة على غلبة الظن بالنقيصة ( 6 ) .

[ الخامسة . قال عليّ بن بابويه في الشك بين الاثنتين والثلاث : إن ذهب الوهم إلى الثالثة أتمها رابعة ]

( الخامسة . قال عليّ بن بابويه ( 7 ) رحمه اللّه في الشك بين الاثنتين والثلاث : إن ذهب الوهم ) وهو الظن ( إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعة ، وإن ذهب )
شرح
- من قيام وبركعتين من جلوس من دون سجود السهو فهو بخصوصه مطّرح . ( 1 ) أي حمل أخبار الاحتياط وخبر سهل بن اليسع . ( 2 ) أي تساوي طرفي التخيير في القول المذكور . ( 3 ) وهو دليل الاحتياط بعد البناء على الأكثر . ( 4 ) وهو دليل البناء على الأقل . ( 5 ) وهو مرسل جميل المتقدم . ( 6 ) بأن ظن الثلاث فيبني عليه ويصح حينئذ البناء على الأقل لكنه خارج عن حمل البحث إذ البحث في الشك بين الثلاث والأربع . وفيه : إن هذا الحمل يصح لو لم يقل عليه السّلام : ( ويسجد سجدتي السهو ) فلا معنى له مع البناء على الأقل ، على أنك قد عرفت أن هذا الخبر بخصوصه وارد في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع وليس من جملة أخبار موردنا . ( 7 ) ذهب والد الصدوق على ما في المختلف إلى ما نقله الماتن والشارح عنه ، وقد نسبه إليه العلامة في المختلف وليس له إلا ما في الفقه الرضوي : ( وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا ، وذهب وهمك إلى الثالثة فأضف إليها الرابعة فإذا سلمت صليت ركعة -