بهذا المعنى ( 1 ) بطريق الحقيقة لا المجاز ، إطلاقا ( 2 ) لحكم بعض الأجزاء على الجميع أو نحو ذلك ( 3 ) .
( و ) وقت ( العشاءين إلى نصف الليل ) ( 4 ) مع اختصاص العشاء من آخره بمقدار أدائها ، على نحو ما ذكرناه في الظهرين .
( ويمتدّ وقت الصبح حتى تطلع الشمس ) ( 5 ) على أفق مكان المصلي وإن لم تظهر للأبصار ( 6 ) .
[ في وقت النوافل اليوميّة ]
( و ) وقت ( نافلة الظهر من الزّوال إلى أن يصير الفيء ) وهو الظلّ الحادث بعد الزوال ، سمّاه في وقت الفريضة ظلا وهنا فيئا . وهو ( 7 ) أجود . لأنه مأخوذ من « فاء : إذا رجع » مقدار ( قدمين ) ( 8 ) أي سبعي قامة
شرح
( 1 ) من كونهما فعلا واحدا .
( 2 ) تمثيل للإطلاق المجازي وهو رد على المصنف في الذكرى حيث اعتبر أن الإطلاق مجازي من باب إطلاق الجزء على الكل .
( 3 ) كإطلاق أحد المجاورين على الآخر .
( 4 ) قد تقدم الكلام فيه .
( 5 ) قد تقدم الكلام فيه .
( 6 ) لوجود حائل كالجبل ونحوه .
( 7 ) أي الفيء .
( 8 ) كما هو المشهور للأخبار منها : موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك ، وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ( العصر ) ما بين الأولى إلى أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلّ النوافل ) « 1 » ، وصحيح الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وقت الظهر بعد الزوال قدمان ووقت العصر بعد ذلك قدمان ) « 2 » ، وخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( سألته عن وقت الظهر فقال : ذراع من زوال الشمس ، ووقت العصر ذراعان من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس ، ثم قال : إن حائط مسجد رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم كان قامة ، وكان إذا مضى منه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى منه ذراعان صلى العصر ، ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 40 - من أبواب المواقيت حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 8 - من أبواب المواقيت حديث 1 .