وتكبير الركوع والسجود ( خمسا في ) الركعة ( الأولى وأربعا في الثانية ) بعد القراءة فيهما في المشهور ( 1 ) ( والقنوت بينهما ) على وجه التجوز ( 2 ) ، وإلّا فهو بعد كلّ تكبيرة ، وهذا التكبير والقنوت جزءان منها ( 3 ) ، فيجب حيث تجب ، ويسنّ حيث تسنّ ، فتبطل بالإخلال بهما عمدا على التقديرين .
( ويستحبّ ) القنوت ( بالمرسوم ) ( 4 ) وهو : « اللّهمّ أهل الكبرياء والعظمة » إلى
شرح
( 1 ) ففي صحيح إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام في صلاة العيدين قال : ( يكبّر واحدة يفتتح بها الصلاة ثم يقرأ أم الكتاب وسورة ، ثم يكبّر خمسا يقنت بينهن ، ثم يكبّر واحدة ويركع بها ، ثم يقوم فيقرأ أم الكتاب وسورة يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الأعلى وفي الثانية والشمس وضحاها ثم يكبّر أربعا ويقنت بينهن ثم يركع بالخامسة ) « 1 » .
وما ورد من تعيين السورة محمول على الفضل لصحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام :
( سألته عن التكبير في العيدين قال : سبع وخمس وقال : صلاة العيدين فريضة ، وسألته ما يقرأ فيهما ؟ قال : والشمس وضحاها وهل أتاك حديث الغاشية وأشباههما ) 2 ، وما ورد من كون التكبير ثلاثا بعد القراءة وإن شاء خمسا وإن شاء سبعا كما في صحيحة زرارة 3 فهو متروك عند الأصحاب ، وعن ابن الجنيد جعل التكبير في الأولى قبل القراءة وفي الثانية بعد القراءة لجملة من النصوص منها : صحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة ، وفي الآخرة خمس بعد القراءة ) « 4 » ولكن الطائفة الأولى أشهر وعليها العمل لمخالفتها للعامة .
( 2 ) لأنه لا تكبير بعد الأخيرة .
( 3 ) ذهب الشيخ في أحد قوليه والمحقق إلى أنهما مستحبان لصحيح زرارة المتقدم من جعل التكبير ثلاثا وإن شاء خمسا وإن شاء سبعا وهو ظاهر في استحباب التكبير ويكون القنوت تابعا له ، والأكثر على الوجوب للنصوص التي تقدم بعضها والدالة على تحديد التكبير بالخمس في الأولى وبالأربع في الثانية .
( 4 ) ففي خبر محمد بن عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال : ( تقول بين كل تكبيرتين في صلاة العيدين : اللهم أهل الكبرياء والعظمة وأهل الجود والجبروت ، وأهل العفو والرحمة وأهل التقوى والمغفرة ، أسألك في هذا اليوم الذي جعلته للمسلمين عيدا ولمحمد صلى اللّه عليه وآله وسلم ذخرا ومزيدا ، أن تصلي على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت على عبد من -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 و 3 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد حديث 10 و 4 و 17 .
( 4 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب صلاة العيد حديث 18 .