. . . . . . . . . .
شرح
- عينا على كل مسلم من دون اشتراط حضور الإمام أو نائبه فكيف ساغ لهم تركها بأجمعهم ؟ .
والذي يدل على سيرتهم القائمة على ترك الجمعة صحيح زرارة : ( حثنا أبو عبد اللّه عليه السّلام على صلاة الجمعة حتى ظننت أنه يريد أن نأتيه فقلت : نغدو عليك ؟ فقال : لا ، إنما عنيت عندكم ) « 1 » ، وموثقة عبد الملك عن أبي جعفر عليه السّلام : ( مثلك يهلك ولم يصلّ فريضة فرضها اللّه ، قلت : كيف أصنع ؟ قال : صلوا جماعة يعني صلاة الجمعة ) 2 .
والذي فتح هذا القول بالوجوب العيني وعدم اشتراط حضور الإمام أو نائبه هو الشهيد الثاني في رسالته وقد استقرب صاحب الجواهر أنه كتبها في أوائل اجتهاده لأنه في بقية كتبه من الروض والمسالك والروضة قد اشترط الحضور ولم يقل بالوجوب العيني ، هذا كله في زمن حضور الإمام عليه السّلام ، وأما في زمن الغيبة كعصورنا فقد وقع الخلاف بينهم فقد ذهب ابن إدريس وسلّار والطبرسي والتوني والفاضل الأصفهاني في كشفه ، إلى حرمة اقامتها وعدم مشروعيتها في زمن الغيبة وقد نسب للمرتضى وابن حمزة وابن زهرة وللشيخ في كتاب الجمل والخلاف وإلى الشهيد في الذكرى .
واستدل له بأن المشروط عدم عند عدم شرطه فإذا كانت الجمعة مشروطة بحضور الإمام فهي محرمة عند غيبته ، ولأن الجمعة من مناصب الإمامة فكما اشترط إذنه في الحضور فيشترط في الغياب ، ولأن الظهر ثابتة بيقين فلا تسقط بفعل غيرها وذهب المشهور إلى مشروعيتها في زمن الغيبة وإن كانت الجمعة من مناصب الإمامة لصدور الإذن منهم عليهم السّلام لشيعتهم في إقامتها وهذا مطلق يشمل زمن الحضور والغياب والذي يدل على صدور الإذن جملة من النصوص بل ادعى في الجواهر تواترها منها : صحيح زرارة المتقدم الوارد في الحث على إقامة الجمعة ، وموثق عبد الملك المتقدم كذلك .
ومنها : صحيح منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زادوا فإن كانوا أقل من خمسة فلا جمعة لهم ) « 3 » ، وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : على من تجب الجمعة ؟ قال : تجب على سبعة نفر من المسلمين ، ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين أحدهم الإمام ، فإذا اجتمع سبعة ولم يخافوا أمّهم بعضهم وخطبهم ) « 4 » ، وخبر الفضل بن عبد الملك : ( سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام : إذا كان قوم في قرية صلّوا الجمعة أربع ركعات ، فإن كان لهم من يخطب لهم جمعوا إذا كانوا خمس نفر ، وإنما جعلت الركعتين لمكان الخطبتين ) 5 ومثلها غيرها . -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 5 - من أبواب صلاة الجمعة حديث 1 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب صلاة الجمعة حديث 7 .
( 4 ) ( 4 و 5 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب صلاة الجمعة حديث 4 و 6 .