بل قد يجب ( 1 ) ، ( وتبطل الصلاة بفعله لغيرها ) ( 2 ) للنهي عنه في الأخبار المقتضي للفساد في العبادة ، ولا تبطل بقوله : « اللّهمّ استجب » ( 3 ) وإن كان بمعناه ، وبالغ من أبطل به كما ضعف قول من كرّه التأمين ( 4 ) بناء ( 5 ) . . .
شرح
- وصحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام الوارد في تعليم الصلاة : ( ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك : آمين ، فإن شئت قلت : الحمد للّه رب العالمين ) « 1 » .
وصحيح معاوية بن وهب : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : أقول آمين إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ، قال : هم اليهود والنصارى ) 2 وترك الجواب عن السؤال مع التعرض لأمر آخر غير مسؤول عنه دليل على عدم الجواز وإلا لو كان جائزا لأبداه إذ لا خوف في إبداء الجواز لأنه مذهب العامة ، والنهي في العبادات مفسد ، وذهب جماعة كالإسكافي وأبي الصلاح إلى الكراهة واحتمله المحقق في المعتبر وهو مما لا وجه له بعد ثبوت النهي المفسد ، نعم احتج له في المعتبر بخبر جميل : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب : آمين ، قال : ما أحسنها وأخفض الصوت بها ) « 3 » وقد حمل على التقية كما عن الشيخ لإجماع الطائفة على ترك العمل به .
ثم إن مورد النصوص النهي عنه بعد الفاتحة كما هو المتعارف عند العامة ، وعن جماعة حرمته في جميع أحوال الصلاة وأنه مبطل لأنه من كلام الآدميين ، وفيه : إنه من أسماء الأفعال فهو دعاء مثل استجب فلو وقع عقيب دعاء لكان دعاء للاستجابة .
( 1 ) بلا إشكال فيه لعموم أدلة التقية .
( 2 ) لغير التقية .
( 3 ) فعن المحقق والعلامة في التذكرة أنّه مبطل للصلاة لأنه بمعنى آمين المنهي عنه وفيه : إن النهي عن خصوص التأمين وأما غيره فهو دعاء عام ومقتضى حديث الرفع عدم البطلان .
( 4 ) وهو قول المحقق في المعتبر .
( 5 ) استدل على الكراهة بأن لفظ آمين هو دعاء باستجابة الدعاء وقد وقع محله لأن الفاتحة مشتملة على الدعاء ولذا جاء أن الفاتحة قد قسمت بين اللّه وبين عبده فأولها ثناء وآخرها دعاء .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 4 و 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 .