. . . . . . . . . .
شرح
- السهوي ففي ترك النية لأنها ركن بإجماع العلماء كما عن المنتهى والتذكرة ، وبالإجماع كما عن الوسيلة والتحرير ، ولم يقل أحد بأنها ليست بركن كما عن التنقيح ، وعن التذكرة والنهاية والذكرى وقواعد الشهيد والتنقيح وفوائد الشرائع الإجماع على بطلان الصلاة بتركها عمدا وسهوا ، وبذلك يخرج عن عموم حديث لا تعاد الصلاة .
وفي ترك التكبيرة سهوا بالإجماع كما عن الذكرى وجامع المقاصد والمدارك والتذكرة والمنتهى والمعتبر بالإضافة إلى الأخبار منها : صحيح زرارة : ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال عليه السّلام : يعيد ) « 1 » وموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة ، قال عليه السّلام : يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح ) 2 .
وأما ترك القيام الركني ، وقد عرفت أنه ركن حال التكبير وكذا المتصل بالركوع كما تقدم الكلام مفصلا في بحث القيام ، وعرفت أن ركنيته عرضية ، ثم تركه في هاتين الحالتين موجب لبطلان الصلاة ولو سهوا أما في حال التكبير فيدل عليه موثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حين افتتح الصلاة وهو قاعد ، فعليه أن يقطع صلاته ويقوم فيفتتح الصلاة وهو قائم ولا يعتدّ بافتتاحه وهو قاعد ) « 3 » .
وأما في المتصل بالركوع فتركه نسيانا يوجب ترك الركوع الركني لأنه لا ركوع إلا عن قيام وترك الركوع الركني موجب للبطلان ولو سهوا كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى .
وأما ترك الركوع ولو سهوا فهو موجب للبطلان إن لم يمكن تداركه على المشهور شهرة عظيمة للصحيح عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( سألته عن رجل ينسى أن يركع حتى يسجد ويقوم ، قال عليه السّلام : يستقبل ) « 4 » ، وخبر أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا أيقن الرجل أنه ترك ركعة من الصلاة وقد سجد سجدتين وترك الركوع استأنف الصلاة ) 5 ، وخبر أبي بصير الآخر : ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل نسي أن يركع قال عليه السّلام : عليه الإعادة ) 6 ومثلها غيرها ويكفينا حديث لا تعاد وهو صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور والوقت -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب تكبيرة الإحرام حديث 1 و 7 .
( 3 ) الوسائل الباب - 13 - من أبواب القيام حديث 1 .
( 4 ) ( 4 و 5 و 6 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب الركوع حديث 1 و 3 و 4 .