تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦

[ الفصل الخامس . في التروك ]

( الفصل الخامس . في التروك ) يمكن أن يريد بها ما يجب تركه ، فيكون الالتفات ( 1 ) إلى آخر الفصل مذكورا بالتبع ، وأن يريد ( 2 ) بها ما يطلب تركه أعمّ من كون الطلب مانعا من النقيض ( وهي ما سلف ) في الشرط السادس ( 3 ) ،

[ في التأمين ]

( والتأمين ) ( 4 ) في جميع أحوال الصلاة ، وإن كان عقيب الحمد ، أو دعاء ( إلّا لتقية ) فيجوز حينئذ ، . . .
شرح
- وقد ورد في خبر معاوية بن عمار : ( ذكرت عند أبي عبد اللّه الصادق عليه السّلام بعض الأنبياء فصليت عليه فقال : إذا ذكر أحد من الأنبياء فابدأ بالصلاة على محمد وآله ثم عليه ، صلى اللّه على محمد وآله وعلى جميع الأنبياء ) « 1 » . وقد روى الطريحي في مجمع البحرين في مادة شيع : ( أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم جلس ليلا يحدث أصحابه في المسجد فقال : يا قوم إذا ذكرتم الأنبياء الأولين فصلوا عليّ ثم صلوا عليهم ، وإذا ذكرتم أبي إبراهيم فصلوا عليه ثم صلوا عليّ ) صلّى اللّه عليه وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين . ( 1 ) إشارة ، إلى قول المصنف في آخر الفصل : ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والمعنى فيكون ذكر الالتفات إلى آخر ما ذكره الماتن في هذا الفصل مذكورا بالتبع . ( 2 ) أي ويمكن أن يريد . ( 3 ) من ترك الكلام وترك الفعل الكثير الماحي لصورة الصلاة بل ترك السكوت الطويل الماحي أيضا وترك البكاء للدنيا وترك القهقهة ، وترك التكتف والتطبيق للخبر وترك الالتفات إلى الوراء وترك الأكل والشرب . ( 4 ) قال العلامة في المنتهى : « قال علماؤنا : يحرم قول آمين ، وتبطل به الصلاة ، وقال الشيخ سواء كان ذلك سرا أو جهرا ، في آخر الحمد أو قبلها ، للإمام والمأموم ، وعلى كل حال ، وادعى الشيخان والسيد المرتضى إجماع الإمامية عليه » ويدل عليه الأخبار منها : صحيح جميل عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا كنت خلف إمام فقرأ الحمد وفرغ من قراءتها فقل أنت : الحمد للّه رب العالمين ، ولا تقل آمين ) « 2 » . وخبر محمد الحلبي : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ، قال : لا ) 3 . -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 43 - من أبواب الذكر حديث 1 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 و 3 .