تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
( لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمّدا عبده ورسوله اللّهمّ صلّ على محمّد وآل محمّد ) ، وإطلاق التشهد على ما يشمل الصلاة على محمّد وآله إما تغليب ، أو حقيقة شرعية ، وما اختاره من صيغته أكملها ، وهي مجزية بالإجماع ، إلّا أنه غير متعيّن عند المصنف ، بل يجوز عنده حذف وحده لا شريك له ( 1 ) ولفظة عبده ( 2 ) ، مطلقا ( 3 ) ، أو مع إضافة الرسول إلى المظهر وعلى هذا ( 4 ) فما ذكر هنا يجب تخييرا كزيادة التسبيح ، ويمكن أن يريد انحصاره فيه ( 5 ) لدلالة النصّ الصحيح عليه ( 6 ) ، وفي البيان تردّد في وجوب ما حذفناه ، ثم اختار وجوبه تخييرا . ويجب التشهد ( جالسا ( 7 ) مطمئنا بقدره ( 8 ) ، ويستحبّ التورّك ) ( 9 ) حالته كما
شرح
- صوم له إذا تركها متعمدا ، ومن صلّى ولم يصل على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وترك ذلك متعمدا فلا صلاة له ) « 1 » بالإضافة لموثق الأحول وخبر أبي بصير المتقدمين . ( 1 ) لصدق الشهادة بالتوحيد مع عدمه . ( 2 ) لصدق الشهادة بالرسالة مع عدمه أيضا . ( 3 ) سواء أضيف الرسول إلى المضمر بأن تقول : « وأشهد أن محمدا رسوله » أو إلى الظاهر بأن تقول « وأشهد أن محمدا رسول اللّه » كما نسب ذلك للمصنف في الذكرى . ( 4 ) من جواز حذف هذه المذكورات . ( 5 ) أي انحصار التشهد فيما ذكره هنا . ( 6 ) لموثق الأحول وموثق أبي بصير المتقدمين . ( 7 ) بلا خلاف فيه ويشهد له الكثير من الأخبار منها : موثق أبي بصير المتقدم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا جلست في الركعة الثانية فقل بسم اللّه . إلى أن قال . فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم اللّه ) « 2 » الخبر . ( 8 ) أي بقدر التشهد الواجب ، بلا خلاف فيه كما عن مجمع البرهان بل إجماعا كما في جامع المقاصد وغيره . ( 9 ) ويكره الإقعاء حال التشهد لخبر حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : ( لا بأس بالإقعاء فيما بين السجدتين ولا ينبغي الإقعاء في موضع التشهد ، إنما التشهد في -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب التشهد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب التشهد حديث 2 .