تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الثانية ، ( وكذا ) يجب ( آخر الصلاة ) إذا كانت ثلاثية ، أو رباعية ( وهو ( 1 ) أشهد أن )
شرح
- درجته ، ثم تحمد اللّه مرتين أو ثلاثا ، ثم تقوم فإذا جلست في الرابعة قلت : بسم اللّه وباللّه والحمد للّه وخير الأسماء للّه ، أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ) « 1 » الحديث . وخبر أحمد بن محمد بن أبي نصر : ( قلت لأبي الحسن عليه السّلام : جعلت فداك التشهد الذي في الثانية يجزي أن أقول في الرابعة ؟ قال : نعم ) « 2 » . ( 1 ) أي التشهد ، ويجب فيه الشهادتان بلا خلاف فيه لخبر سورة بن كليب : ( سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أدنى ما يجزي من التشهد ، فقال عليه السّلام : الشهادتان ) « 3 » ، وصحيح محمد بن مسلم : ( قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : التشهد في الصلاة ، قال : مرتين ، قلت : وكيف مرتين ؟ قال : إذا استويت جالسا فقل : أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف ) 4 . نعم في صحيح زرارة : ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين ، قال : أن تقول : أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، قلت : فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين ؟ فقال : الشهادتان ) 5 وهو ظاهر في الاجتزاء في الأول بالشهادة الأولى لكن لا يمكن الاعتماد عليه في قبال النصوص السابقة . والأكثر ذهب للاجتزاء بالشهادتين بأي لفظ اتفق لصدق الشهادتين حينئذ ، نعم الفرد الأكمل للشهادتين ما ورد في موثق الأحول عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( التشهد في الركعتين الأولتين ؛ الحمد للّه أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته وارفع درجته ) « 6 » . ويجب في التشهد الصلاة على محمد وآل محمد عليهم السّلام لخبر حريز عن أبي بصير وزرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ، إذا تركها متعمدا فلا صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ) « 7 » . وخبر حريز الآخر عنهما عن أبي عبد اللّه عليه السّلام الوارد في التهذيب : ( من تمام الصوم إعطاء الزكاة كما أن الصلاة على النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم من تمام الصلاة ، ومن صام ولم يؤدها فلا -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب التشهد حديث 2 . ( 2 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب التشهد حديث 3 . ( 3 ) ( 3 و 4 و 5 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب التشهد حديث 6 و 4 و 1 . ( 6 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب التشهد حديث 1 . ( 7 ) الوسائل الباب - 10 - من أبواب التشهد حديث 1 .