تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 176

مساهمون:

ص١٧٦
مطلقا ( 1 ) ، لرواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن عليه السّلام وروي أفضلية التسبيح مطلقا ( 2 ) ، ولغير الإمام ( 3 ) وتساويهما ( 4 ) ، وبحسبها ( 5 ) اختلفت الأقوال واختلف اختيار
شرح
الضحاك المتقدم ( أنه صحب الرضا عليه السّلام من المدينة إلى مرو فكان يسبح في الأخريين يقول : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر ثلاث مرات ثم يكبر ويركع ) « 1 » ومداومة الإمام عليه دليل على أفضليته ومثلها غيرها . وقد ورد أفضلية القراءة في خبر محمد بن حكيم ( سألت أبا الحسن عليه السّلام أيما أفضل ، القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح ؟ فقال عليه السّلام : القراءة أفضل ) « 2 » وصحيح ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يجزيك التسبيح في الأخيرتين ، قلت : أي شيء تقول أنت ؟ قال عليه السّلام : أقرأ فاتحة الكتاب ) 3 وظاهره مداومة المعصوم على قراءة الحمد الدال على أفضليتها . وعن الشرائع والقواعد وجامع المقاصد بل قيل إنه المشهور على استحباب القراءة للإمام دون المأموم فالتسبيح له أفضل لصحيح معاوية ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين ؟ فقال عليه السّلام : الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح ، فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح ) « 4 » ومثله غيره وهو ظاهر في التساوي بالنسبة للمنفرد وعليه موثق ابن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال عليه السّلام : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر اللّه فهو سواء ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال عليه السّلام : هما واللّه سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت ) « 5 » والحلف على التسوية لا يمكن حمله على التقية فيتعين حمله على المنفرد جمعا بين النصوص وهو المتعين . ( 1 ) إماما أو مأموما أو منفردا . ( 2 ) إماما أو مأموما أو منفردا . ( 3 ) أي روي أفضلية التسبيح لغير الإمام وأما الإمام فيستحب له القراءة كما في صحيح معاوية . ( 4 ) أي تساوي القراءة والتسبيح لموثق ابن حنظلة . ( 5 ) أي وبحسب الأخبار المختلفة .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 8 . ( 2 ) ( 2 و 3 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 10 و 12 . ( 4 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 . ( 5 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 .