السورة من غير تعويض عنها ( 1 ) ، هذا ( في ) الركعتين ( الأوليين ) سواء لم يكن غيرهما كالثنائية ، أم كان كغيرها ( 2 ) ( ويجزي في غيرهما ) من الركعات ( الحمد وحدها أو التسبيح ) ( 3 ) بالأربع المشهورة ( 4 ) ( أربعا ) بأن يقولها مرة ( 5 ) ( أو تسعا ) بإسقاط التكبير من الثلاث على ما دلت عليه رواية حريز ( 6 )
شرح
للصحيح في قضاء صلاة التطوع بالليل والنهار ) « 1 » ولصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( ولا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأوليين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ) « 2 » ، وأما ما ورد من قراءة بعض السورة في الركعة فهو محمول على التقية قطعا لأنه موافق للعامة .
( 1 ) بخلاف الحمد فإن لها عوضا كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى .
( 2 ) وغير الثنائية هي الثلاثية والرباعية .
( 3 ) بلا خلاف فيه للأخبار منها : موثق ابن حنظلة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما ؟ فقال عليه السّلام : إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر اللّه فهو سواء ، قال : قلت : فأي ذلك أفضل ؟ فقال عليه السّلام : هما واللّه سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت ) « 3 » .
( 4 ) لصحيح زرارة ( قلت لأبي جعفر عليه السّلام : ما يجزئ من القول في الركعتين الأخيرتين ؟
قال عليه السّلام : أن تقول : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه واللّه أكبر ، وتكبر وتركع ) « 4 » .
( 5 ) كما عن الشيخين والفاضلين والشهيدين وجماعة ونسب إلى الأشهر والأكثر لصحيح زرارة المتقدم .
( 6 ) عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ( إذا كنت إماما أو وحدك فقل : سبحان اللّه والحمد للّه ولا إله إلا اللّه ، ثلاث مرات تكمله تسع تسبيحات ثم تكبر وتركع ) « 5 » كما في رواية الفقيه ، وإليه ذهب الصدوقان وابن أبي عقيل وأبو الصلاح ، وأما في السرائر فقد نقل الخبر عن كتاب حريز تارة بمثل ما رواه الصدوق في الفقيه لكن مع إسقاط ( تكمله تسع -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 3 .
( 4 ) الوسائل الباب - 42 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 51 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .