[ في القراءة ]
[ في الركعتين الأولتين والثانيتين ]
( وقراءة الحمد ( 1 ) ، وسورة كاملة ) ( 2 ) في أشهر القولين ( إلا مع الضرورة ) كضيق وقت ، وحاجة يضرّ فوتها ، وجهالة لها مع العجز عن التعلم فتسقط
شرح
تعالى : أنا أغنى الأغنياء عن الشريك ، فمن أشرك معي غيري في عمل لم أقبله إلا ما كان لي خالصا ) « 1 » فهي وإن كان أكثرها ظاهرا في نفي الثواب إلا أنه ورد النهي عن الرياء ، والنهي عن الرياء مبطل للعبادة ، وقد ورد في قوله تعالى :فَمَنْ كانَ يَرْجُوا لِقاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صالِحاً وَلا يُشْرِكْ بِعِبادَةِ رَبِّهِ أَحَداً« 2 » وفي خبر مسعدة بن صدقة عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السّلام عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ( فاتقوا اللّه في الرياء فإنه الشرك باللّه ) « 3 » .
( 1 ) بالاتفاق للنبوي ( لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ) « 4 » وصحيح ابن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام ( سألته عن الذي لا يقرأ بفاتحة الكتاب في صلاته ، قال : لا صلاة إلا أن يقرأ بها في جهر أو إخفات ) « 5 » ومثله غيره .
( 2 ) على المشهور لصحيح منصور عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( لا تقرأ في المكتوبة بأقل من سورة ولا بأكثر ) « 6 » ، وصحيح معاوية بن عمار قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ( أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم في فاتحة الكتاب ؟ قال عليه السّلام : نعم ، قلت : فإذا قرأت فاتحة القرآن أقرأ بسم اللّه الرحمن الرحيم مع السورة ؟ قال : عليه السّلام : نعم ) « 7 » ومثلها غيرها .
وعن جماعة منهم : القديمان والديلمي والمحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى وسيد المدارك عدم الوجوب لصحيح علي بن رئاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( سمعته يقول : إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة ) « 8 » .
وهو محمول على حال المرض أو الاستعجال أو الخوف لصحيح عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها ، ويجوز -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 11 .
( 2 ) الكهف الآية : 110 .
( 3 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب مقدمة العبادات حديث 16 .
( 4 ) مستدرك الوسائل الباب - 1 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 .
( 5 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .
( 6 ) الوسائل الباب - 4 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 2 .
( 7 ) الوسائل الباب - 11 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 5 .
( 8 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب القراءة في الصلاة حديث 1 .