. . . . . . . . . .
شرح
في جزئيتها أو شرطيتها مما لا جدوى فيه كما صرح بذلك غير واحد بعد الاتفاق على وجوبها وعلى بطلان الصلاة بتركها عمدا أو سهوا ، والإعراض حينئذ أولى لعدم الفائدة .
الثالث : سواء كانت النية إخطارية أو على نحو الداعي فلا يشترط فيها التلفظ لأن محل النية القلب لأنها إرادة ، وقد نسب الشهيد في الذكرى إلى بعض الأصحاب التلفظ بها لأنه أشدّ عونا على إخلاص القصد ، ورده الشهيد في البيان بأنه مكروه لأنه كلام بعد الإقامة وقد تقدم كراهة الكلام بين الإقامة والصلاة ، وقال الشارح في الروض في بحث تكبيرة الإحرام ووصل التلفظ بالنية بها : « وربما نقل بعض المتأخرين جواز الوصل حينئذ وصل لفظ النية بلفظ التكبير . عملا بظاهر القانون العربي وهو مندفع بأن الموجب لقطعها . أي قطع همزة اللّه أكبر . ثبت قبل إحداث الناس التلفظ بالنية ، فإنه أمرّ حدث بعد النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وبعد خاصته ، بل بعد كثير من العلماء المتقدمين فإنهم لم يتعرضوا للبحث عن النية ، ولا عن شيء من أحكامها ، بناء على أنها أمرّ مركوز في جبلّة العقلاء حتى أن الإنسان لا يكاد يفعل فعلا خاليا عن القصد والداعي مع كونه عاقلا مختارا ، فلما خلف من بعدهم خلف أضاعوا حدود الأحكام وأهملوا حقائق شرائع الإسلام فنبّههم المتأخرون على النية وقيودها وأوضحوا لهم أحكامها وحدودها ، وهي تكليف سهل وأمر هين ، محصّلها بعث الهمة والقصد إلى فعل الصلاة المعيّنة للّه تعالى ، وهذا القدر من القصد لا يتوقف على مساعدة اللسان ، وكيف يتوهم العاقل أن العزم على شيء والقصد إلى فعله يتوقف على التلفظ به ، ولو كان الأمر كذلك لكان الخلق في غالب الأوقات يتكلمون بمقاصدهم إذ لا ينفكون عن المقاصد غالبا فخلاف ذلك صار عن غلبة أمر وهميّ ووسواس شيطاني » انتهى .
وصريح كلامه أنها على نحو الداعي والعجب منه كيف ذهب إلى أنها إخطارية .
الرابع : لا يجب في النية قصد الأداء ولا القضاء ولا القصر ولا التمام ولا الوجوب ولا الندب لعدم الدليل عليه إذ النية في الصلاة بل وفي مطلق العبادات كالنية في بقية الأفعال الاختيارية وتزيد عليها باشتمالها على التقرب إلى اللّه تعالى وهذا مما لا يوجب قصد هذه الأمور المذكورة .
فما عن المشهور من قصد الأداء والقضاء وعن العلامة من قصد الوجوب والندب مما لا دليل عليه . نعم اتفق الجميع على عدم قصد القصر والتمام .
نعم إذا اشتغلت ذمته بفعل متعدد أو كان الفعل مما ينطبق على صلاتين إحداهما واجبة والأخرى مستحبة كصلاة الصبح ونافلتها فلا بد من القصد إلى أحدهما المعين حتى يتمحض الفعل له كما هو واضح .