الجبهة إلى ما يصح السجود عليه ، أو تقريبه إليها ( 1 ) ، والاعتماد بها عليه ( 2 ) ووضع باقي المساجد معتمدا ( 3 ) ، وبدونه ( 4 ) لو تعذر الاعتماد ( 5 ) ، وهذه الأحكام آتية في جميع المراتب السابقة ، وحيث يومئ لهما برأسه يزيد السجود انخفاضا ( 6 ) مع الإمكان ، ( فإن عجز ) الإيماء به ( غمّض عينيه لهما ) ( 7 ) مزيدا للسجود تغميضا ( وفتحهما ) بالفتح ( 8 ) ( لرفعهما ) ( 9 ) وإن لم يكن مبصرا ( 10 ) مع إمكان الفتح ( 11 ) قاصدا
شرح
وقيل : بأن الوضع المذكور للمضطجع والمستلقي فقط مع عدم وجوب الإيماء عليه والجمع بين الأخبار يقتضي القول الأول .
( 1 ) أي تقريب ما يصح السجود إلى الجبهة .
( 2 ) أي بالجبهة على ما يصح السجود عليه .
( 3 ) على الأرض .
( 4 ) أي بدون وضع باقي المساجد .
( 5 ) مع أنه قيل بإيماء المساجد إلى الأرض حينئذ وهو مما لا دليل عليه .
( 6 ) للنبوي المتقدم ( وجعل سجوده أخفض من ركوعه ) « 1 » وكذا غيره .
( 7 ) أي للركوع والسجود لمرسل الفقيه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( يصلي المريض قائما فإن لم يقدر على ذلك صلى جالسا ، فإن لم يقدر أن يصلي جالسا صلى مستلقيا يكبّر ثم يقرأ فإذا أراد الركوع غمّض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من الركوع ، فإذا أراد أن يسجد غمّض عينيه ثم سبح فإذا سبح فتح عينيه فيكون فتح عينيه رفع رأسه من السجود ثم يتشهد وينصرف ) « 2 » فهو وإن كان واردا في المستلقي إلا أنه يجري في غيره عند تعذر الإيماء .
وعن جماعة منهم سلار وابنا حمزة وسعيد والمحقق والشهيد الثانيين بأن تغميض العينين للسجود أزيد منه للركوع للفرق بينهما وللأمر بزيادة الإيماء للسجود على الركوع ، وعن غيرهم نفي الزيادة لعدم الدليل عليها .
( 8 ) ليكون فعلا لا مصدرا .
( 9 ) أي لرفع الركوع والسجود والمراد رفع رأسه منهما .
( 10 ) لإطلاق الخبر .
( 11 ) فتح العين بالنسبة للأعمى .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب القيام حديث 15 .
( 2 ) الوسائل الباب - 1 - من أبواب القيام حديث 13 .