تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
مروي ، ويضرب عليها لتسع ( 1 ) ، وروي لعشر ( 2 ) ، ويتخير ( 3 ) بين نية الوجوب والندب ، والمراد بالتمرين التعويد على أفعال المكلفين ليعتادها قبل البلوغ فلا يشق عليه بعده .

[ الفصل الثالث . في كيفية الصلاة ]

( الفصل الثالث . في كيفية الصلاة )

[ في الأذان والإقامة ]

[ في استحبابهما ]

( ويستحبّ ) ( 4 ) قبل الشروع في الصلاة ( الأذان والإقامة ) وإنما جعلهما من الكيفية خلافا للمشهور من جعلهما من المقدمات نظرا إلى مقارنة الإقامة لها غالبا ( 5 ) لبطلانها ( 6 ) بالكلام ونحوه ( 7 ) بينها وبين الصلاة ، وكونها أحد
شرح
( 1 ) لخبر عبد اللّه بن فضالة عن أبي عبد اللّه أو أبي جعفر عليهما السّلام ( يترك الغلام حتى يتم له سبع سنين فإذا تمّ له سبع سنين قيل له : اغسل وجهك وكفيك ، فإذا غسلهما قيل له : صل ، ثم يترك حتى يتم له تسع سنين فإذا تمت له علّم الوضوء وضرب عليه وأمر بالصلاة وضرب عليها ، فإذا تعلم الوضوء والصلاة غفر اللّه لوالديه إن شاء اللّه ) « 1 » . ( 2 ) لا يوجد خبر يدل على ضرب الطفل لعشر على الصلاة . نعم ورد في خبر الجعفريات مسندا : ( قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم : مروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا أبناء عشر سنين ) « 2 » . ( 3 ) بل ذكر جماعة تخيير الصبي في كل عبادة بين نية الوجوب ونية الندب ، أما الوجوب لغرض التمرين على الفعل الواجب ، وأما الندب لعدم وجوب العبادة عليه ، بل بعضهم رجح نية الوجوب أو مطلق القربة من دون قصد الوجوب أو الندب لأن عبادات الصبي تمرينية لحديث رفع القلم ، وفيه : إن حديث رفع القلم يرفع الإلزام والمؤاخذة ولا يرفع الرجحان والمشروعية ، بل الأصح أن عباداته مشروعة لإطلاق أدلة التشريع ، نعم لا يقصد الوجوب ولا الندب لعدم الدليل عليه بل يقصد مطلق القربة . ( 4 ) سيأتي دليله إن شاء اللّه تعالى . ( 5 ) التقييد بالغالب إما باعتبار الغلبة في أفراد الصلاة وهي الصلاة اليومية بالنسبة إلى غيرها ، وإما باعتبار أن الغالب في أحوال المصلين مقارنة الإقامة للصلاة ، وغير الغالب هو المصلي الذي يكتفي بإقامة غيره فصلاته غير مقارنة لإقامته . ( 6 ) أي الإقامة وسيأتي الكلام في أنها لا تبطل ، نعم يكره ذلك . ( 7 ) كالسكوت الطويل والفعل الكثير .
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 3 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 7 . ( 2 ) مستدرك الوسائل الباب - 3 - من أبواب إعداد الفرائض حديث 3 .