( و ) نزح ( سبع ) دلاء ( للطير ) ( 1 ) وهو الحمامة ( 2 ) فما فوقها ، أي لنجاسة موته . ( والفأرة مع انتفاخها ) في المشهور والمروي ( 3 ) ، وإن ضعّف اعتبار تفسخها ( 4 ) . ( وبول الصبي ) ( 5 )
شرح
- وأنه لو تم لكان حمله على الثلاثة أوفق بالقواعد الشرعية والبراءة الأصلية كما لا يخفى » .
وقال الشارح في روض الجنان : « فتأمل هذه الاختلافات الغريبة الواقعة بينهم ، بل بين الواحد ونفسه » .
( 1 ) للأخبار منها : خبر علي بن أبي حمزة البطائني : ( سألته عن الطير والدجاجة تقع في البئر ؟ قال عليه السّلام : سبع دلاء ) « 1 » ومثله مضمرة سماعة 2 .
( 2 ) لأن العصفور له حكم خاص وسيأتي إنشاء اللّه ، وهو مخالف لحكم الطير المنصوص هنا فلذا قيّد الطير هنا بالحمامة والنعامة وما شابهها .
( 3 ) ففي خبر أبي سعيد المكاري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا وقعت الفأرة في البئر فتسلخت فانزح منها سبع دلاء ) « 3 » وفي رواية : فتفسخت ، وفي خبر أبي بصير :
( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عما يقع في الآبار ، فقال : أما الفأرة وأشباهها فينزح منها سبع دلاء ) « 4 » ، وروي ثلاث دلاء 5 ، وروي خمس 6 ، وروي نزح الجميع 7 ، والأخيران لم يعمل بهما ، وقد حملت الثلاث على عدم التفسخ والسبع على التفسخ لخبر أبي سعيد المكاري المتقدم ، وخبر أبي عيينة : ( سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الفأرة تقع في البئر قال : إذا خرجت فلا بأس ، وإذا تفسخت فسبع دلاء ) « 8 » .
( 4 ) فأبو عيينة مجهول ، وأبو سعيد المكاري واقفي ، والتفسخ مروي كما تقدم إلا أن المفيد في المقنعة والعلامة وابن إدريس وابن زهرة وجماعة ألحقوا به الانتفاخ ، وفي المعتبر : أنه لم نقف له على مستند .
( 5 ) لخبر منصور بن حازم عن عدة من الأصحاب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( ينزح منه سبع دلاء إذا بال فيه الصبي ) « 9 » وهو ضعيف إلا أنه منجبر بعمل الأصحاب ، وعن السيد المرتضى ينزح ثلاث دلاء وقال المحقق في المعتبر « إن في رواية ثلاثا لم نعثر عليها » .
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 18 - من أبواب الماء المطلق حديث 2 و 1 .
( 3 ) ( 3 و 5 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 و 2 .
( 4 ) ( 4 و 6 و 7 ) الوسائل الباب - 17 - من أبواب الماء المطلق حديث 11 و 7 و 8 .
( 8 ) الوسائل الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق 13 .
( 9 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .