تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣
وهو غير ذائبها ( 1 ) ، أو رطبها ( 2 ) أو هما على الأقوال ( 3 ) ، ( وقليل الدم ) ( 4 ) كدم الدجاجة المذبوحة في المشهور والمروي دلاء يسيرة وفسرت بالعشر لأنه أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع ( 5 ) ، أو لأنه أقل جمع الكثرة ( 6 ) ، وفيهما نظر ( 7 ) .
شرح
- كما عن بعض أو الجامدة كما عن البعض الآخر . ( 1 ) لأن الذائبة يجب لها خمسون أو أربعون كما في الخبر المتقدم . ( 2 ) لأن الرطبة يجب لها خمسون كما عليه الشيخ وجماعة منهم المصنف في هذا الكتاب . ( 3 ) لأن الذائبة أو الرطبة لها حكمها المخالف لحكم اليابسة كما عليه الشهيد في الدروس . ( 4 ) لرواية علي بن جعفر عن أخيه عليهما السّلام ( سأله عن رجل ذبح دجاجة أو حمامة فوقعت في بئر هل يصلح أن يتوضأ منها ؟ قال عليه السّلام : ينزح منها دلاء يسيرة ) « 1 » . ( 5 ) وهذا قول الشيخ في التهذيب فقال : « وأكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع عشرة فيجب أن يؤخذ به إذ لا دليل على ما دونه » . وفيه : إنه لا دليل على تعيين أكثره . ( 6 ) وهو قول العلامة في المنتهى حيث جعله جمع كثرة وحمله على أقله وهو العشرة . وفيه : إن أقل مراتب جمع الكثرة هو ما زاد عن مراتب جمع القلة بواحد وهذا يقتضي أحد عشر دلوا . ( 7 ) قال الشارح : « القائل بأن العشرة أكثر عدد يضاف إلى هذا الجمع الشيخ في التهذيب ، فإنه جعله جمع قلة وحمله على أكثره وهو العشرة ، وعكس العلامة في المنتهى فجعله جمع كثرة وحمله على أوله وهو العشرة وإليه أشار بقوله : لأنه أقل جمع الكثرة . ووجه النظر فيهما : أما في الأول فلفساد كونه جمع قلة ، لأن جمع القلة خمس مشهورة ، وهذا ليس منها ، وعلى تقدير صحته لا يصح حمله على أكثره ، بل مع اطلاقه يحمل على أقله كنظائره اتفاقا ، خصوصا مع وصفه باليسيرة . ووجه النظر في الثاني : أنه أصاب في جعله جمع كثرة لكنه أخطأ في جعل أقل جمع الكثرة عشرة ، بل هو ما زاد عن أكثر جمع القلة بواحد ، فيكون أقله أحد عشر . هذا مع أن الحق لا يفرق فيه بين الأمرين في أمثال هذه الأحكام المبنية على العرف الذي لا يفرّق بينهما ، وهم قد اعترفوا به في مواضع كثيرة . وقد تنبّه في المختلف لكونه أقل جمع الكثرة أحد عشر ، وأن هذا جمع كثرة كما هو الحق فيهما ، لكن حمله على العشرة محتجا بأصالة البراءة من الزائد ولا يخفى فساد هذا التعليل أيضا ، -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 21 - من أبواب الماء المطلق حديث 1 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 53 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي