تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 50

مساهمون:

ص٥٠
مر ، والمستند ضعيف ( 1 ) ، والشهرة جابرة على ما زعموا ( و ) كذا ( 2 ) في ( بول الرجل ) ( 3 ) سندا وشهرة ( 4 ) . وإطلاق الرجل ( 5 ) يشمل المسلم والكافر ، وتخرج المرأة ( 6 ) والخنثى ( 7 ) ، فيلحق بولهما بما لا نص فيه ، وكذا بول الصبيّة ( 8 ) ، أما الصبي فسيأتي . ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين ( 9 ) وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ( 10 ) ومن بول الرجل ، مع احتمال الاجتزاء بالأقل ( 11 ) ، للأصل . ( و ) نزح ( ثلاثين ) دلوا ( لماء المطر المخالط للبول والعذرة وخرء الكلب ) في المشهور ، والمستند رواية مجهولة الراوي ( 12 ) .
شرح
- الخنزير والغزال والثعلب وشبه السنور الأرنب ، ولا فرق في السنور بين الأهلي وغيره للإطلاق ، ولا فرق في الكلب بين البري والبحري للمماثلة كما في روض الجنان . ( 1 ) لاشتمال الخبر على القاسم بن محمد الجوهري وهو واقفي وعلى عليّ بن أبي حمزة البطائني وهو أحد عمد الواقفية . ( 2 ) أي ينزح له أربعون دلوا . ( 3 ) لخبر علي بن أبي حمزة البطائني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( قلت : بول الرجل ، قال : ينزح منها أربعون دلوا ) « 1 » . ( 4 ) بمعنى أن المستند ضعيف والشهرة جابرة على ما زعموا . ( 5 ) في الخبر . ( 6 ) ألحق ابن إدريس وجماعة بول المرأة ببول الرجل ، وعن جماعة اندراجه فيما لا نص فيه . ( 7 ) فيجب أكثر الأمرين من الأربعين ومن موجب ما لا نص فيه للاحتياط . ( 8 ) لعدم اندراجه تحت عنوان بول الرجل ، فيلحق بولها ببول المرأة والخنثى فيما لا نص فيه . ( 9 ) كل منهما قول في مسألة ما لا نص فيه ، وفيها قول ثالث بنزح الجميع . ( 10 ) من موجب ما لا نص فيه . ( 11 ) وهو ثلاثون دلوا للشك في وجوب الزائد والأصل عدمه . ( 12 ) وهي رواية كردويه : ( سألت أبا الحسن عليه السّلام عن بئر يدخلها ماء المطر فيه البول والعذرة وأبوال الدواب وأرواثها وخرء الكلاب ، قال عليه السّلام : ينزح منها ثلاثون -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 16 - من أبواب الماء المطلق حديث 2 .
الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 50 | السيد محمد حسن الترحيني العاملي