تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الزبدة الفقهية في شرح الروضة البهية — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
والأولى اعتبار إطلاق اسمه عرفا مع ذلك ( 1 ) ، ( والخمر ) ( 2 ) قليله وكثيره ( 3 ) ، ( والمسكر المائع ) بالأصالة ( 4 ) ، ( ودم الحدث ) وهو الدماء الثلاثة على المشهور ( 5 ) ( والفقاع ) ( 6 ) بضم الفاء ، وألحق به المصنف في الذكرى عصير
شرح
- صاحب الصحاح من إطلاق البقرة على الثور ، وفيه : إن الثور هو ذكر البقر لغة وعرفا ولذا اكتفى الشيخان للبقرة بكر . ( 1 ) أي الأولى اعتبار إطلاق اسم الثور مع كونه ذكرا حتى يخرج الصغير من الذكور ، لأنه لا يقال له ثور . ( 2 ) لصحيح معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( في البئر يبول فيها الصبي ، أو يصب فيها بول أو خمر فقال : ينزح الماء كله ) « 1 » ولصحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( وإن مات فيها بعير أو صبّ فيها خمر فلتنزح ) 2 . ( 3 ) كما عليه الأكثر لإطلاق الأخبار المتقدمة ، وخالف الصدوق فأوجب في القطرة من الخمر عشرين دلوا وقوّاه في الذخيرة لخبر زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام ( بئر قطرت فيها قطرة دم أو خمر ، قال : الدم والخمر والميت ولحم الخنزير في ذلك كله واحد ، ينزح منه عشرون دلوا ، فإن غلب الريح نزحت حتى تطيب ) « 3 » ، وفيه مع ضعف السند فالحكم في غير الخمر لم يقل به أحد فالرواية معرض عنها بين الأصحاب . ( 4 ) وألحق المسكر بالخمر لما ورد عن أبي الحسن الكاظم عليه السّلام ( ما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر ) « 4 » واستشكل فيه المحقق في المعتبر من ناحية أن الإطلاق أعم من الحقيقة والمجاز . ( 5 ) هو قول للشيخ وأتباعه ، وقد اعترف جماعة بعدم النص عليه ، ولذا خالف سيد المدارك وغيره وجعلوه كبقية الدماء حكما . ( 6 ) قال في القاموس : الفقاع كرمّان سمي بذلك لما يرتفع في رأسه من الزبد ، وهو شراب متخذ من الشعير . وينزح له ماء البئر بتمامه كما عن الشيخ وأتباعه باعتبار أنه خمر فيأخذ حكمه ، ففي مكاتبة الوشاء عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام : ( أسأله عن الفقاع ، فكتب : حرام وهو خمر ) « 5 » -
هامش
( 1 ) ( 1 و 2 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الماء المطلق حديث 4 و 6 . ( 3 ) الوسائل الباب - 15 - من أبواب الماء المطلق حديث 3 . ( 4 ) الوسائل الباب - 19 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 . ( 5 ) الوسائل الباب - 27 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 1 و 8 .