بعينه ( بدعائه ) وهو : « اللّهمّ اغفر للّذين تابوا واتّبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم » . ( ويدعو ) في الصلاة ( على الطفل ) المتولّد من مؤمنين ( لأبويه ) ( 1 ) أو من مؤمن له ( 2 ) ، ولو كانا غير مؤمنين دعا عقبيها ( 3 ) بما أحبّ ( 4 ) ، والظاهر حينئذ عدم وجوبه أصلا ( 5 ) . والمراد بالطفل غير البالغ ، وإن وجبت الصلاة عليه .
( والمنافق ) وهو هنا المخالف مطلقا ( 6 ) ( يقتصر ) في الصلاة عليه ( على أربع ) تكبيرات ( ويلعنه ) عقيب الرابعة ( 7 ) ، وفي وجوبه وجهان ، وظاهره هنا وفي
شرح
- وزرارة ومعمر بن يحيى وإسماعيل الجعفي عن أبي جعفر عليه السّلام : ( ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت ، تدعو بما بدا لك ، وأحق الموتى أن يدعا له المؤمن ، وأن يبدأ بالصلاة على رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 1 » وصحيح أبي ولّاد : ( سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التكبير على الميت فقال : خمس تكبيرات تقول في أوّلهنّ : أشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له ، اللهم صلى على محمد وآل محمد ثم تقول :
اللهم إن هذا المسجى قدامنا عبدك وابن عبدك وقد قبضت روحه إليك وقد احتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابه ، اللهم إنا لا نعلم من ظاهره إلا خيرا وأنت أعلم بسريرته ، اللهم إن كان محسنا فضاعف حسناته ، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته ، ثم تكبر الثانية وتفعل ذلك في كل تكبيرة ) « 2 » .
( 1 ) لخبر عمر بن خالد عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السّلام في الصلاة على الطفل أنه كان يقول : ( اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا ) « 3 » .
( 2 ) أي كان الطفل متولدا من مؤمن وغيره ، فيدعا للمؤمن من أبويه فقط .
( 3 ) أي عقيب الرابعة .
( 4 ) ولا يدعو لأبويه لأنهما ليسا بمؤمنين .
( 5 ) أي عدم وجوب الدعاء عقيب الرابعة إذا كان أبواه غير مؤمنين .
( 6 ) من أي الفرق الإسلامية كان .
( 7 ) وإن لم يكن بعدها تكبير ، هذا وذهب المشهور إلى وجوب لعنه للأخبار منها :
صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( إذا صليت على عدو اللّه فقل : إن فلانا لا -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 7 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 2 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 5 .
( 3 ) الوسائل الباب - 12 - من أبواب صلاة الجنازة حديث 1 .