( عليهما ) أي على الغسلتين بالماء ( مسحه بالتراب ) الطاهر دون غيره مما أشبهه ، وإن تعذّر ( 1 ) أو خيف فساد المحل . وألحق بالولوغ لطعه الإناء دون مباشرته له بسائر أعضائه .
ولو تكرّر الولوغ ( 2 ) تداخل كغيره من النجاسات المجتمعة وفي الأثناء يستأنف ( 3 ) . ولو غسله في الكثير كفت المرة بعد التعفير ( 4 ) ( ويستحب السبع ) بالماء ( فيه ) في الولوغ ، خروجا من خلاف من أوجبها ( 5 ) .
[ في كيفية تطهير ما ولغ فيه الفأر ]
( وكذا ) يستحبّ السبع ( في الفأرة ( 6 ) )
شرح
- والذي ورد في النص المتقدم : ( لا تتوضأ بفضله ) ، وهو ظاهر في بقية مشروب الكلب سواء كان بطرف لسانه أو باللطع . هذا مع عدم الفرق بين الولوغ في إناء الماء أو إناء مائع آخر إذ لا خصوصية للماء حينئذ .
( 1 ) « إن » وصلية .
( 2 ) قال الشيخ في الخلاف : « جميع الفقهاء لم يفرقوا بين الواحد والمتعدد إلا من شذّ من العامة فأوجب لكل واحد العدد بكماله » ، ووجه التداخل أن تكرار الولوغ يسمى ولوغا فيندرج تحت الخبر في وجوب غسله ثلاثا أولاهن بالتراب .
( 3 ) لأن الولوغ الجديد يستدعي تثليث الغسلات بما فيها التعفير ، والباقي من الغسل للولوغ الأول ليس بثلاث غسلات حتى يجتزى به فلا بد من الاستئناف .
( 4 ) لأن صحيح البقباق المتقدم الدال على التثليث منصرف إلى القليل .
( 5 ) أي أوجب السبع وهو ابن الجنيد وقد تقدم الكلام فيه .
( 6 ) ذهب المشهور إلى وجوب غسل الإناء سبعا إذا مات فيه الفأر لموثق عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : ( اغسل الإناء الذي تصيب فيه الجرذ ميتا سبع مرات ) « 1 » ، وبعضهم اقتصر على الجرذ اقتصارا على النص ، والأولى التعميم لكون الحكم ثابتا للجرذ بما هو فأر ولما رواه في المبسوط مرسلا : ( في الفأرة سبع إذا ماتت في الإناء ) « 2 » .
وعن جماعة منهم المحقق والعلامة كفاية التثليث لموثق عمار المتقدم : ( عن الكوز والإناء يكون قذرا كيف يغسل وكم مرة يغسل ؟ قال عليه السّلام : يغسل ثلاث مرات ) « 3 » -
هامش
( 1 ) الوسائل الباب - 53 - من أبواب النجاسات حديث 1 .
( 2 ) الوسائل الباب - 30 - من أبواب الأشربة المحرمة حديث 2 .
( 3 ) الوسائل الباب - 53 - من أبواب النجاسات حديث 1 .