عليه ، فان احدث حدثا ثم هرب فلم يقدر عليه فان على الكفيل ما احدث المكفول كما ضمن على نفسه ، فان كفل عنه انه يحضره إذا طلب فلما طلب لم يقدر عليه الكفيل فعليه الحبس حتى يحضره . » « 1 »
24 - أحمد بن يحيى : « في الكفيل : ويحبس حتى يفي أو يغرم ولا يرجع كفيل الوجه بما غرم لكن له طلب التسليم والّا حبس ان تعذر ، قيل : وان يسترد العين ان سلم الأصل . » « 2 »
25 - النووي : « إذا غاب المكفول به نظرت فان كانت غيبته إلى موضع معلوم فعلى الكفيل أن يحضره فإذا مضت مدة يمكنه فيها الذهاب اليه والمجيء ولم يأت به حبسه الحاكم ، هذا قولنا .
وقال ابن شبرمة : يحبس في الحال ، لأن حقه قد توجه عليه . » « 3 »
فرع : حكم المكفول لو كان محبوسا
آراء فقهائنا
1 - المحقق الحلي : « ولو كان محبوسا في حبس الحاكم وجب تسلمه ، لأنه متمكن من استيفاء حقه وليس كذلك لو كان في حبس الظالم . » « 4 »
2 - العلامة الحلي : « لو كان المكفول محبوسا ، فإن كان في حبس الحاكم وجب تسليمه لإمكانه بأمر الحاكم أو بأمر الحابس ، ثم يرد إلى السجن ، ويحبس على الحقين معا ، وان كان في حبس الظالم لم يجب قبوله . » « 5 »
3 - المحدّث البحراني : « . . ولو كان في حبس الحاكم الشرعي لم يمنع ذلك تسليمه
هامش
( 1 ) . المصنّف 2 : 93 - انظر : 176 .
( 2 ) . عيون الأزهار : 455 - انظر المحلى 8 : 120 .
( 3 ) . المجموع 14 : 53 .
( 4 ) . شرايع الإسلام 2 : 116 .
( 5 ) . تحرير الأحكام 1 : 225 .