حينئذ . » « 1 »
16 - الشيخ محمد حسن النجفي ، له كلام ذيل قول المحقق الحلي ، فراجع « 2 » .
17 - السيد الاصفهاني : « إذا تحققت الكفالة جامعة للشرائط جازت مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة أو معجلة ، وبعد الأجل ان كانت مؤجّلة ، فان احضره وسلّمه تسليما تاما بحيث يتمكن المكفول له منه فقد برئ مما عليه ، وان امتنع عن ذلك كان له حبسه عند الحاكم حتى يحضره أو يؤدي ما عليه ، وان كان غائبا ، فإن كان موضعه معلوما يمكن الكفيل ردّه منه ، امهل بقدر ردّها به ومجيئه ، فإذا مضى قدر ذلك ، ولم يأت به من غير عذر حبس كما مر . . » « 3 »
18 - الشيخ الوالد : « ثم إنه لو امتنع الكفيل من تسليمه الزمه - أي الحاكم - به ، فان أبى وامتنع ، للمكفول له طلب حبسه من الحاكم حتى يحضر الغريم أو يؤدي ما عليه إذا أمكنه أداؤه مثل الدين . » « 4 »
أقول : وما يقال إن التخيير بين الاحضار والأداء ليس فيما تقدم من الاخبار الّا خبر الدعائم إذ قد يكون للمكفول له غرض لا يتعلق بالأداء ، أو لا يريده من غير المكفول ، انما يرد فيما لو كانت الكفالة في غير المال ، والّا بأن كان مالا فلا شك في انحلال عقد الكفالة بأداء الكفيل الدين ، كما ينحل بتسليم المكفول أو بإبراء المكفول له أو بموت المكفول أو برفع المكفول له يده عن الكفالة ، ومعه لا يبقى مجال لهذا الاشكال ، أضف إلى ذلك احتمال ورود الرواية مورد الغالب من عدم بذل الكفيل المال ، كما احتمله في مفتاح الكرامة « 5 » .
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 5 : 429 .
( 2 ) . جواهر الكلام 26 : 189 .
( 3 ) . وسيلة النجاة 2 : 146 - ومثله تحرير الوسيلة 2 : 31 - وسيلة النجاة ( مع تعاليق السيد الگلپايگاني ) 2 :
215 .
( 4 ) . ذخيرة الصالحين ( مخطوط ) للشيخ الوالد 5 : 184 .
( 5 ) . مفتاح الكرامة 5 : 434 .