آراء المذاهب الأخرى
19 - السرخسي : « وإذا حبس الكفيل بالدين فللكفيل ان يحبس المكفول عنه حتى يخلصه إذا كان بأمره . » « 1 »
20 - الموصلي الحنفي : « . . والواجب احضاره وتسليمه في مكان يقدر على محاكمته . . فان احضره والّا حبسه الحاكم فإذا مضت المدة ولم يحضره حبسه ، وإذا حبسه وثبت عند القاضي عجزه عن احضاره خلى سبيله . » « 2 »
21 - السمرقندي : « . . ثم الكفيل بالنفس يؤخذ باحضار المكفول عنه ما دام احضاره ممكنا مقدورا فان صار بحال لا يقدر على احضاره فامّا إذا كان يرجى حضور المكفول عنه بان غاب : فإنه يتأخر المطالبة بالاحضار عن الكفيل للحال ، ويؤجل إلى مدة يمكنه الاحضار في تلك المدة ، فإن لم يحضره وظهرت مماطلته ، فإنه يحبس الكفيل ، فإذا ظهر للقاضي انه لا يقدر على الاحضار بدلالة الحال أو شهد الشهود بذلك فإنه يخرج من الحبس فينظر إلى وقت القدرة كما في الاعسار في حق الدين ، وإذا اخرجه القاضي فان الغرماء يلازمونه ولا يحول القاضي بينه وبين الغرماء ولكن ليس للغرماء ان يمنعوه من اشتغاله ، كما في الافلاس سواء . » « 3 »
22 - ابن رشد : « واختلفوا إذا غاب المتحمل عنه ما حكم الحميل بالوجه على ثلاثة أقوال : . . القول الثاني : انه يحبس الحميل إلى أن يأتي به أو يعلم موته . .
والدليل : فإنما عليه ان يحضره ، أو يحبس فيه ، فكما انه إذا ضمن المال فإنما عليه ان يحضر المال أو يحبس فيه كذلك الأمر في ضمان الوجه القول الثالث : انما يلزمه احضاره إذا كان احضاره له مما يمكن حينئذ يحبس إذا لم يحضره . » « 4 »
23 - الكندي : « من كفل على رجل بجميع احداثه وان لم يحضره فما احدث فهو
هامش
( 1 ) . المبسوط 20 : 89 - انظر 19 : 164 .
( 2 ) . الاختيار 2 : 167 .
( 3 ) . تحفة الفقهاء 2 : 243 .
( 4 ) . بداية المجتهد 2 : 295 .