والنقل ، فان حبس شخص قبل موجبه غير معقول ، وان تسليط شخص على آخر ليفعل به كيف شاء مع عجزه مما يمنعه العقل والنقل من كتاب وسنة كقوله جل ذكره ، فنظرة إلى مسيرة ، وغيره من السنة كما عرفت . » « 1 »
ه - قال العلامة المجلسي الأول : « فيمكن ان يكون على سبيل التعزير ، بان كان يعلم ( ع ) ان له مالا ويدافع ، لئلا ينافي ظاهر الآية والاخبار . » « 2 »
و - وقال المجلسي الثاني : « قال الوالد العلامة روّح اللّه روحه : يمكن أن يكون دفعه إلى الغرماء تعزيرا لا تلاف الأموال وصرفها في غير المشروع ، أو كان عليه السلام ، يعلم أن له مالا وبالدفع يعطي ، انتهى كلامه . وقال : ضعيف على المشهور . » « 3 »
4 - مسند زيد : « عن علي ( ع ) إذا حبس القاضي رجلا في دين ، ثم تبين له افلاسه وحاجته ، اخرجه حتى يستفيد مالا . » « 4 »
5 - حاشية مسند زيد : « روي عن الحكم ، عن علي رضي اللّه عنهم ، انه اتي في امرأة باعت هي وابنها خادما لزوجها ، فقدم الزوج وقد ولدت الجارية ، فقضى للزوج بالجارية وولدها ، وحبس المرأة وابنها ، يعني بدين المشتري . » « 5 »
6 - المدونة : « ابن وهب ، عن ابن لهيعة ، عن عبيد اللّه بن أبي جعفر : ان عمر بن عبد العزيز كان لا يسجن الحر في الدين ، يقول : يذهب فيسعى في دينه خير من أن يحبس وانما حقوقهم في مواضعها التي وضعوها فيها صادفت عدما أو ملاء » « 6 » .
آراء فقهائنا
1 - الشيخ المفيد : « فان التمس الخصم حبسه على الامتناع من أداء ما أقرّ به حبسه
هامش
( 1 ) . مفتاح الكرامة 10 : 73 .
( 2 ) . روضة المتقين 6 : 84 .
( 3 ) . ملاذ الأخيار 10 : 206 .
( 4 ) . مسند زيد : 262 .
( 5 ) . مسند زيد ( الهامش ) : 265 ، عن الجامع الكافي .
( 6 ) . المدونة الكبرى 5 : 205 .