حلف المدعي على القدرة ، وحبس . » « 1 »
وقال في باب الحجر : « وان لم يظهر له مال ولا بينة على دعوى الاعسار ، حبس حتى يظهر اعساره ، ان عرف له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، وإلّا قبل قوله ، ولا يكلف البينة بعد اليمين . » « 2 »
8 - الشهيد الأول : « وضابط الحبس توقف استخراج الحق عليه ويثبت في مواضع . . . والمشكل امره في العسر واليسر إذا كانت الدعوى مالا ، أو علم له أصل مال ولم يثبت اعساره فيحبس ليعلم أحد الأمرين . » « 3 »
وقال في اللمعة : « ويحبس لو ادعى الاعسار حتى يثبته فإذا ثبت خلّى سبيله . » « 4 »
9 - الشهيد الثاني : « وانما يحبس مع دعوى الاعسار قبل اثباته لو كان أصل الدين مالا كالقرض ، أو عوضا عن مال ، كثمن المبيع ، فلو انتفى الأمران ، كالجناية والاتلاف ، قبل قوله في الاعسار بيمينه ، لأصالة عدم المال ، وانما أطلقه المصنف اتكالا على مقام الدين في الكتاب . » « 5 »
10 - الشيخ البهائي : « لو أقر بالطلب ولكنه ادعى الاعسار . . فلو لم يثبت ذلك ، حبسه الحاكم إلى أن يعلم حاله . » « 6 »
11 - السيد العاملي : « وبقي الكلام في الجمع بين الاخبار ، فخبر الأصبغ وإبراهيم « 7 » ( المتقدمان ) قد تضمن صدرهما : انه ( ع ) كان يحبس في الدين ، فيحملان على ما إذا قامت البينة على أنه موسر ، أو عرف انه ذو مال ، أو كان أصل الدعوى مالا ، فإذا تبين افلاسه بقيام البينة المطلعة على باطن امره خلّي سبيله أو يراد بالحبس معنى مجازي وهو المراقبة وعدم تخلية السرب به ، ان جهل حاله حتى يكون بحث الحاكم عن
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام 2 : 209 .
( 2 ) . قواعد الأحكام 1 : 176 .
( 3 ) . القواعد والفوائد 2 : 192 ، ومثله الفاضل المقداد في نضد القواعد الفقهية : 499 .
( 4 ) . الروضة البهية 4 : 39 .
( 5 ) . الروضة البهية 4 : 39 .
( 6 ) . جامع عباسى : 359 - انظر 354 .
( 7 ) . أوردناهما في حبس الملتوي عن أداء الدين .