آراء فقهائنا
1 - الشيخ المفيد : « إذا زنت المرأة وهي حامل حبست حتى تضع حملها وتخرج من مرض نفاسها ثم يقال عليها الحد بعد ذلك . » « 1 »
2 - علي بن حمزة : « وان لم يعف الولي على مال ، حبس القاتل إلى وقت القصاص . » « 2 »
آراء المذاهب الأخرى
3 - قال الشافعي : « . . إذا قتلت المرأة من عليها في قتله القود فذكرت حملا أو ريبة من حمل ، حبست حتى تضع حملها ثم أقيد منها حين تضعه . » « 3 »
4 - السرخسي : « وان كانت حبلى حبست حتى تلد . . وليس للإمام ان يضيّع الحد بعد ما ثبت عنده ببيّنة ، فيحبسها حتى تلد ، ثم إن كان حدها الرجم رجمها لأن اتلافها مستحق وانما تؤخّر لحقّ الولد . » « 4 »
5 - النووي : « . . واختلف أصحابنا فيه فقال أبو سعيد الإصطخري : لا تحبس حتى يشهد اربع نسوة بالحمل لأن القصاص وجب فلا يؤخر بقولها ، وقال أكثر أصحابنا :
تحبس بقولها ؛ لأنّ الحمل وما يدل عليه في الدم وغيره يتعذر إقامة البيّنة عليه فقبل قولها فيه . » « 5 »
6 - الجزيري : « واتفق الأئمة : على أن المرأة الحامل إذا وجب عليها القصاص في النفس أو الأطراف إذا طلب المجني عليه حبسها ، فإنها تحبس حتى تضع حملها . » « 6 »
أقول : إنّ مقتضى هذه النصوص والروايات هي جواز الحبس لإقامة الحد فيمن
هامش
( 1 ) . المقنعة : 782 .
( 2 ) . الوسيلة : 439 .
( 3 ) . الام 6 : 146 .
( 4 ) . المبسوط 9 : 73 .
( 5 ) . المجموع 18 : 450 و 453 .
( 6 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 364 .