الفصل الأوّل الحبس لإقامة الحد
وردت نصوص من الفريقين بحبس من يراد اجراء الحد عليه كالحامل حتى تضع ، والمقر أربعا بالزنى ، أو القائل إلى حين القصاص .
وبذلك أفتى الشيخ المفيد في المقنعة وابن حمزة في الوسيلة ، والسرخسي - من العامة - في المبسوط ، واما مدة حبس الحامل ، فهو عندنا إلى أن تضع ، فلو تجاوز أكثر الحمل الذي هو تسعة أشهر ولم تضع فيكشف عن انها غير حامل .
اما عند السنة : فلا بد وان يكون الحبس إلى سنتين كما عليه - السرخسي - أو خمس سنوات كما هو المشهور عندهم وهو المبنى الذي درج عليه القضاء عندهم ، وهو باطل عندنا .
وإليك الروايات وكلمات الفقهاء .
الروايات
1 - الفقيه : « روى يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : أتت امرأة أمير المؤمنين ( ع ) فقالت : إني قد فجرت ، فاعرض بوجهه عنها ، فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت : إني قد فجرت ، فاعرض بوجهه عنها ، ثم استقبلته ، فقالت