تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موارد السجن في النصوص والفتاوى — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

الفصل الأوّل الحبس لإقامة الحد

وردت نصوص من الفريقين بحبس من يراد اجراء الحد عليه كالحامل حتى تضع ، والمقر أربعا بالزنى ، أو القائل إلى حين القصاص . وبذلك أفتى الشيخ المفيد في المقنعة وابن حمزة في الوسيلة ، والسرخسي - من العامة - في المبسوط ، واما مدة حبس الحامل ، فهو عندنا إلى أن تضع ، فلو تجاوز أكثر الحمل الذي هو تسعة أشهر ولم تضع فيكشف عن انها غير حامل . اما عند السنة : فلا بد وان يكون الحبس إلى سنتين كما عليه - السرخسي - أو خمس سنوات كما هو المشهور عندهم وهو المبنى الذي درج عليه القضاء عندهم ، وهو باطل عندنا . وإليك الروايات وكلمات الفقهاء .

الروايات

1 - الفقيه : « روى يونس بن يعقوب ، عن أبي مريم ، عن أبي جعفر ( ع ) قال : أتت امرأة أمير المؤمنين ( ع ) فقالت : إني قد فجرت ، فاعرض بوجهه عنها ، فتحولت حتى استقبلت وجهه فقالت : إني قد فجرت ، فاعرض بوجهه عنها ، ثم استقبلته ، فقالت