درهم . . » « 1 »
ورواها الشيخ الطوسي ( قده ) في التهذيب بسند صحيح ، قال : « محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن سليمان المنقري ، عن عبد اللّه بن سنان ، قال : قلت لأبي عبد اللّه ( ع ) وفيه « فما على رجل وثب . . . » « 2 » .
وأوردها المجلسي الأول في الروضة وعبّر عنها بالقوي ، وفيه « سجن المؤمنين ، بدل سجن المسلمين » « 3 » .
وأوردها المجلسي الثاني في ملاذ الأخيار في موردين ، وقال : « مجهول » « 4 » .
أقول : وهي ضعيفة بمحمد بن سليمان ، إذ يحتمل كونه الديلمي وهو ضعيف ، وغيره مجهول « 5 » .
2 - دعائم الإسلام : « قال جعفر بن محمد ( ع ) : وان كانت امرأة فحلق رجل رأسها حبس في السجن حتى ينبت ويخرج بين ذلك ، ثم يضرب فيرد إلى السجن ، فإذا نبت اخذ منه مثل مهر نسائها ، الا أن يكون أكثر من مهر السنة ، فإن كان أكثر من مهر السنة ردّ إلى السنة . » « 6 »
3 - ابن أبي شيبة : « حدثنا أبو بكر قال : حدثنا وكيع قال : حدثنا المنهال بن خليفة العجلي ، عن سلمة بن تمام الشقري ، قال : مر رجل بقدر فوقعت على رأس رجل فأحرقت شعره ، فرفع إلى علي فاجّله سنة ، فلم ينبت ، فقضى فيه علي بالدية . » « 7 »
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 261 ح 10 - وعنه التهذيب 10 : 64 ح 1 . - الوافي 15 : 356 .
( 2 ) . التهذيب 10 : 262 ح 69 .
( 3 ) . روضة المتّقين 10 : 431 .
( 4 ) . ملاذ الأخيار 16 : 127 و 561 .
( 5 ) . انظر معجم رجال الحديث 16 : 297 .
( 6 ) . دعائم الإسلام 2 : 430 ح 1489 - وعنه المستدرك 18 : 372 ح 3 بتفاوت .
( 7 ) . المصنّف 9 : 163 ح 6928 - مصنّف عبد الرزّاق 9 : 319 ح 17374 - وعنه المحلى 10 : 433 - السنن الكبرى 8 : 98 - من طريق سعيد بن منصور ، عن أبي معاوية .