وعليه فالظاهر من اللغة : إن المراد به : التنكيل بالجسد سواء بالإنسان أو الحيوان ، وسواء الحي أو الميّت ، وبه وردت الروايات المتعددة :
الروايات
1 - الكافي : « محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن محبوب ، عمن ذكره ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) : كل عبد مثّل به فهو حرّ . » « 1 »
2 - اثبات الوصية : « باسناده عن أبي جعفر الثاني عليه السلام ، أنه قال : سئل الرضا ( ع ) عن نباش نبش قبر امرأة ففجر بها وأخذ أكفانها ، فأمر بقطعه للسرقة ونفيه لتمثيله بالميت . » « 2 »
3 - الدعائم : « عن أبي حمزة الثمالي عن أبي عبد اللّه ( ع ) قال : كان رسول اللّه ( ص ) إذا أراد أن يبعث سرية دعاهم ، فأجلسهم ويقول : سيروا بسم اللّه . . . ولا تمثلوا . » « 3 »
4 - وفيه : « عن أبي عبد اللّه ( ع ) . . . فإن مثّل به عوقب به وعتق العبد عليه . » « 4 »
5 - الوسائل : « عن أمير المؤمنين ( ع ) في وصيته للحسن ( ع ) : يا بني عبد المطلب . .
ولا يمثّل بالرجل فاني سمعت رسول اللّه ( ص ) يقول : إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور . » « 5 »
6 - مسند أحمد : « إن هياج بن عمران أتى عمران بن حصين ، فقال : إنّ أبي قد نذر لئن قدر على غلامه ، ليقطعن منه طابقا أو ليقطعن يده ، فقال : قل لأبيك يكفّر عن يمينه ، ولا يقطع منه طابقا فان رسول اللّه ( ص ) كان يحث في خطبته على الصدقة وينهى عن المثلة . ) « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 189 ح 1 - وعنه الوسائل 16 : 26 ح 1 .
( 2 ) . اثبات الوصية : 187 - وعنه المستدرك 18 : 190 الباب 2 ح 1 .
( 3 ) . دعائم الإسلام 1 : 369 - وعنه المستدرك 11 : 39 ح 1 والوسائل 11 : 43 ح 3 .
( 4 ) . دعائم الإسلام 2 : 409 ح 427 - انظر مستدرك الوسائل 15 : 463 .
( 5 ) . وسائل الشيعة 19 : 96 ح 6 عن نهج البلاغة ، من وصيته حين ضربه ابن ملجم - لعنه اللّه - .
( 6 ) . مسند أحمد 4 : 448 - انظر ص 246 ، 432 ، 439 ، 440 وج 5 : 12 ، 20 - سنن أبو داود 3 : 53 - مجمع البيان 2 : 499 .