آراء فقهائنا
1 - الشيخ المفيد : « . . . وفي شعر الرأس إذا أصيب فلم ينبت مائة دينار » « 1 » .
2 - سلار بن عبد العزيز : « واما ما في الانسان منه واحد ، وليس بعضو ، كاللحية وشعر الرأس ، ففي إذهابه حتى لا ينبت : الدية كاملة » « 2 » .
3 - الشيخ الطوسي : « من قلب على رأس انسان ماء حارا ، فامتعط شعره ، فلم ينبت ، كان عليه الدية كاملة ، فان نبت ورجع إلى ما كان ، كان عليه أرشه حسب ما يراه الامام ، فإن كان امرأة ، كان عليه ديتها ، إذا لم ينبت ، فان نبت ، كان عليه مهر نسائها . » « 3 »
4 - وقال في الخلاف : « شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين ، متى أعدم انبات شيء منها ، ففيها الدية ، ففي شعر الرأس واللحية دية كاملة ، وفي شعر الحاجبين خمس مائة ، وفي أهداب العينين الدية ، وما عدا هذه الأربعة فيها الحكومة في جميع الجسد . . وقال أبو حنيفة : في الأربعة الدية ، ولم يفصل ، وفي الباقي حكومة ، وقال الشافعي : ليس في شيء من الشعر دية وفي جميعه حكومة . » « 4 »
5 - يحيى بن سعيد : « ومن حلق شعر امرأة ، أوجع ضربا وحبس حتى يستبرأ شعرها ، فان نبت أو لم ينبت فعليه ما قدمناه . » « 5 »
6 - العلامة المجلسي : « الثامن والعشرون : من أزال شعر رأس امرأة ، فقد ورد في الحديث : انه يضرب ضربا وجيعا ويحبس . » « 6 »
7 - الشيخ محمد حسن النجفي : « اما شعر المرأة فيه ديتها ، ولو نبت ففيه مهر نسائها بلا خلاف أجده فيه الّا من الإسكافي في الثاني خاصة ، فجعل فيه ثلث الدية ، وهو مع
هامش
( 1 ) . المقنعة : 756 قال العاملي : واما الحبس والضرب فلا جابر لهما . مفتاح الكرامة 10 : 379 .
( 2 ) . المراسم : 244 .
( 3 ) . النهاية : 764 .
( 4 ) . الخلاف 5 : 197 مسألة 67 .
( 5 ) . الجامع للشرائع : 601 - انظر 590 .
( 6 ) . حدود وديات ، قصاص : 62 .