3 - أبو الصلاح الحلبي : « ومن باع حرة زوجة أو أجنبية ، قطع لفساده في الأرض . » « 1 »
4 - العلامة الحلّي : « . . والمشهور الأول - القطع - لأن وجوب القطع في سرقة المال انما كان لصيانته وحراسته ، وحراسة النفس أولى ، فوجوب القطع فيه أولى لا من حيث أنّه سارق مال ، بل من حيث إنه من المفسدين » « 2 » .
5 - السيد الخوئي : « من باع انسانا حرا ، صغيرا كان أو كبيرا ، ذكرا كان أو أنثى قطعت يده ، كما عن الشيخ وجماعته ، بل عن التنقيح ، انه المشهور . » « 3 »
6 - الشيخ الوالد : « يقطع بائع المملوك والحر لما رواه في الوسائل برواية النوفلي والسكوني ، وفيه عن عبد اللّه بن طلحة عن أبي عبد اللّه ( ع ) وفي خبر آخر عن رجل سرق حرة فباعها » « 4 » .
اذن : قيام الشهرة ، أو الإجماع ، والنصوص في المقام يكفي لترك ما ورد خلافها وان كان عن ابن عباس .
ثم إنه قد يناقش كلام العلامة الحلي : إن كان وجه الحكم هو كونه مفسدا ، فلم يتحتم عليه القطع ، بل النفي والقتل . . . سيما على القول بالتخيير ، وان كان وجهه هو النصوص وفيها الصحاح فيتعين عليه القطع لكن لا لفساده في الأرض بل لأنّه سارق فيشمله إطلاق السارق والسارقة .
آراء المذاهب الأخرى
7 - ابن أبي شيبة : « حدثنا أبو بكر قال : حدثنا زيد بن حيان عن حماد بن سلمة عن قتادة في رجل باع امرأة وهما حران فاخذا عند الحسن في أوسطهما الزنانير ، فكتب
هامش
( 1 ) . الكافي : في الفقه : 412 .
( 2 ) . المختلف 9 : 249 المسألة 102 .
( 3 ) . مباني تكملة المنهاج 1 : 317 مسألة 259 .
( 4 ) . ذخيرة الصالحين 8 : 56 ( مخطوط ) .