آراء المذاهب الأخرى
3 - الشافعي : « وإذا كان المسروق منه غائبا حبس السارق حتى يحضر المسروق منه لأنه لعله أن يأتي له بمخرج يسقط عنه القطع ، أو القطع والضمان .
وقال أيضا : وان لم يحضر رب المتاع حبس السارق حتى يحضر » « 1 » .
4 - النووي : « وإذا قلنا : إنّه ينتظر قدوم الغائب ففيه وجهان : أحدهما انه يحبس لأنّه قد وجب الحدّ وبقي الاستيفاء فحبس كما يحبس من عليه القصاص إلى أن يبلغ الصبي ويقدم الغائب ، والثاني : أنه ان كان السفر قريبا حبس إلى أن يقدم الغائب ، وان كان السفر بعيدا لم يحبس لأنّ في حبسه اضرارا به والحق للّه عز وجلّ فلم يحبس لأجله . » « 2 »
5 - البهوتي : « . . . فيحبس السارق إلى قدوم الغائب وطلبه أو تركه . » « 3 »
الفصل التاسع حبس قاطع الطريق
وردت روايات في حبس قاطع الطريق وقد نقل العياشي عن الإمام الجواد ( ع ) وفي مسند زيد عن أمير المؤمنين ( ع ) وهو رأي جمع من فقهائنا كالحلبي وابن زهرة و . .
حيث فسروا آية النفي بذلك . واما من العامة : فهو قول أبي حنيفة ، وفيما يلي الروايات ثم كلمات الفقهاء :
الروايات
1 - العياشي : « عن أحمد بن الفضل الخاقاني من آل رزين ، قال : قطع الطريق
هامش
( 1 ) . الام 7 : 151 و 8 : 264 .
( 2 ) . المجموع 20 : 97 .
( 3 ) . شرح منتهى الإرادات 3 : 373 .