سفيان . » « 1 »
22 - المرداوي : « وحرز الكفن في القبر على الميت ؛ فلو نبش قبرا وأخذ الكفن ، قطع ، يعني : إذا كان كفنا مشروعا وهذا المذهب ، وعليه الأصحاب . قال في الرعايتين والحاوي والفروع : قطع على الأصح ، وجزم به في الخرقي وصاحب الهداية والمذهب ، ومسبوك الذهب والمستوعب والخلاصة والهادي والمغني والشرح وابن منجا في شرحه والزركشي والوجيز . . » . « 2 »
23 - الجزيري : « الحنفية : . . لا يقطع النباش ، الشافعية والمالكية والحنابلة وأبو يوسف : يجب القطع على الذي يسرق أكفان الموتى . » « 3 »
الفصل السابع حبس من باع حرا
عن ابن عباس وابن عبد العزيز انه يحبس بائع الحر ، ولكن المشهور عند الإمامية والذي قامت عليه الأدلة هو القطع كما نص به العلّامة في المختلف .
وان خالف الشيخ الطوسي فيما لو كان المسروق حرا صغيرا ومهما كان فلم يقل بالحبس أحد من فقهائنا : وإليك النصوص ثم كلمات الفقهاء :
الروايات
1 - الكافي : « محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن حنان ، عن معاوية بن طريف عن سفيان الثوري ، قال : سألت جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) عن رجل سرق حرة فباعها ، قال : فقال : فيها أربعة حدود : أما أوّلها فسارق تقطع يده ، والثانية إن كان وطأها جلد الحد ، وعلى الذي اشترى ان كان وطأها وقد علم ، ان كان
هامش
( 1 ) . بداية المجتهد 2 : 449 .
( 2 ) . الانصاف 10 : 272 .
( 3 ) . الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 177 .