16 - وقال في القواعد : « . . فان عاد ثالثا خلّد في السجن ، فان سرق بعد ذلك من السجن أو غيره قتل . » « 1 »
17 - الشهيدان : « وفي السرقة الثالثة بعد قطع اليد والرجل يحبس ابدا إلى أن يموت ، ولا يقطع من باقي أعضائه . » « 2 »
18 - الفاضل المقداد : « . . فالمشهور عند الفقهاء القطع من مفصل الكف عن الساعد ، وعند أصحابنا هو قطع الأصابع الأربع من اليد اليمنى ، ويترك له الراحة والابهام ، فان عاد ثانيا مع الشرائط والقطع أولا قطعت رجله اليسرى ، ويترك له العقب ، فان عاد ثالثا بعد قطع الرجل خلّد في السجن حتى يموت ، فان سرق في السجن قتل . » « 3 »
19 - الشيخ البهائي : « واما موارد الحبس المخلد : فهو حدّ لطوائف : . . الثانية : من سرق ثالثة بعد أن قطعت يده ورجله . » « 4 »
20 - الحر العاملي : « يجب قطع يد من سرق ربع دينار فصاعدا أو قيمته من حرز ويقطع من اليمنى الأصابع الأربع ويترك الكف ، فان سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى من الكعب ويترك العقب ، ويجب الحسم والمداواة ، فان سرق ثالثا خلّد في السجن ، فان سرق فيه قتل . » « 5 »
21 - العلّامة المجلسي : « . . من سرق ثالثة بعد أن قطعت يده ورجله ، يحبس ابدا . » « 6 »
22 - السيد الطباطبائي : « ولو عاد فسرق مرة ثالثة حبس في السجن دائما وانفق عليه من بيت المال مع فقره لا مطلقا . » « 7 »
هامش
( 1 ) . قواعد الأحكام 2 : 270 .
( 2 ) . الروضة البهية 9 : 285 .
( 3 ) . كنز العرفان 2 : 350 .
( 4 ) . جامع عباسى : 423 .
( 5 ) . بداية الهداية 2 : 468 .
( 6 ) . حدود ، قصاص ، ديات : 37 .
( 7 ) . رياض المسائل 16 : 131 .