احبسوه عن المسلمين » « 1 » .
13 - وفيه : : « حدثنا أبو بكر ، قال : حدثنا ابن نمير ، عن عبد الملك ، عن عطاء سئل :
أيقطع السارق أكثر من يده ورجله ؟ قال : لا ولكنه يحبس . » « 2 »
14 - المصنف : : « عبد الرزاق ، عن معمر ، عن جابر ، عن الشعبي : كان علي لا يقطع الّا اليد والرجل ، وإن سرق بعد ذلك سجن ونكّل ، وكان يقول : إنّي لأستحيي اللّه ألّا ادع له يدا يأكل بها ويستنجي . » « 3 »
15 - وفيه : : « أخبرنا عبد الرزاق ، عن إسرائيل بن يونس ، عن سماك بن حرب ، عن عبد الرحمن بن عائذ الأزدي ، عن عمر انه أتي برجل قد سرق ، يقال له : سدوم فقطعه ، ثم اتي به الثانية فقطعه ، ثم اتي به الثالثة ، فأراد ان يقطعه فقال له علي ( ع ) :
لا تفعل ، إنّما عليه يد ورجل ، ولكن احبسه . » « 4 »
16 - الخراج : : « وحدثنا الحجاج بن أرطأة ، عن عمرو بن مرة ، عن عبد اللّه بن سلمة قال : كان علي رضي اللّه عنه يقول في السارق : تقطع يده فان عاد قطعت رجله ، فان عاد استودع السجن . » « 5 »
17 - وفيه : « حدثنا الحجاج عن عمرو بن دينار ، إنّ نجدة كتب إلى عبد اللّه بن عباس يسأله عن السارق ، فكتب اليه بمثل قول علي رضي اللّه عنه ، وبلغنا ان أبا بكر فعل مثل ذلك بسارق . » « 6 »
18 - وفيه : « حدثنا الحجاج عن سماك عمن حدثه أن عمر استشار في السارق فأجمعوا على أنه إن سرق قطعت يده ، فان عاد قطعت رجله ، فان عاد استودع السجن . » 7
أقول : هذا ، وقد ذكرنا روايات أخرى تتعلق بالباب ، في بحث نفقة المسجون ،
هامش
( 1 ) . المصنف 9 : 510 ح 8312 - وعنه كنز العمال 5 : 544 ح 13885 .
( 2 ) . المصنف 9 : 511 ح 8316 .
( 3 ) . مصنف عبد الرزق 10 : 186 ح 18764 - كنز العمال 5 : 549 ح 13906 .
( 4 ) . مصنف عبد الرزاق 10 : 186 ح 18766 - وعنه كنز العمال 5 : 545 ح 13889 .
( 5 ) . الخراج : 174 - مصنف ابن أبي شيبة 9 : 512 ح 8320 .
( 6 ) 6 و 7 . الخراج : 174 - كنز العمال 5 : 553 ح 13923 ، عن سعيد بن منصور ، ومسلم ، والبخاري .