صبرا . » « 1 »
7 - سلار بن عبد العزيز : « فان سرق ثالثة خلّد الحبس إلى أن يموت ، أو يرى الامام منه توبة وصلاحا فيخليه ، فان سرق في الحبس من حرز نصابا ضربت عنقه . » « 2 »
8 - علي بن حمزة : « . . وان عاد السارق ثالثا خلّد في السجن ، فان سرق في السجن قتل . » « 3 »
9 - القاضي ابن البراج : « . . فان سرق ثالثا ، خلّد الحبس . » « 4 »
10 - السيد ابن زهرة : « وإذا تكاملت شروط القطع قطعت يمين السارق اوّل مرة فان سرق ثانية قطعت رجله اليسرى . . . فان سرق ثالثا خلّد في الحبس إلى أن يموت أو يرى « 5 » ولي الأمر فيه رأيه . » « 6 »
11 - ابن إدريس الحلي : « فان سرق بعد ذلك - أي بعد مرتين - خلّد السجن ، فان سرق في الحبس من حرز القدر الذي ذكرناه ، قتل عندنا بلا خلاف . » « 7 »
12 - المحقق الحلي : « ولو سرق ثلاثة حبس دائما . » « 8 »
13 - وقال في الشرائع : « . . فان سرق ثالثة ، حبس دائما ، ولو سرق بعد ذلك قتل . » « 9 »
14 - يحيى بن سعيد : « فان سرق ثالثة وجب ان يخلد في السجن مخلدا ابدا . » « 10 »
15 - العلامة الحلي : « . . فان سرق ثالثة حبس دائما يخلد في السجن . » « 11 »
هامش
( 1 ) . الكافي في الفقه : 411 .
( 2 ) . المراسم : 259 .
( 3 ) . الوسيلة : 420 .
( 4 ) . المهذب 2 : 545 .
( 5 ) . والصحيح : أو يرى .
( 6 ) . الغنية : 432 .
( 7 ) . السرائر 3 : 489 .
( 8 ) . المختصر النافع : 225 .
( 9 ) . شرايع الإسلام 4 : 176 .
( 10 ) . نزهة الناظر : 122 . - الجامع للشرائع 561 .
( 11 ) . تحرير الأحكام 2 : 231 .